responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


موانع الصلاة فكما يعتبر عدمها في أوّل الصلاة كذلك يعتبر عدمها في أثنائها ، كما هو الحال في سائر الموانع من الحدث وغيره ، وإذن فكيف يأتي المتقدّم ببقيّة صلاته والحال أنّه قد تحقّقت المحاذاة بالنسبة إليها .
وبالجملة ، حال هذه البقيّة حال ابتداء الصلاة إذا اتّفق مع المحاذاة ، فكما أنّا نحكم ببطلان الابتداء ، كذلك نحكم ببطلان هذه البقيّة .
والحقّ أن يقال : الصحّة المعتبرة هي الصحّة مع قطع النظر عن المحاذاة ، وهي متحقّقة في صلاة كلّ من المتقدّم والمتأخّر ، لكن لا يستفاد من الأخبار إلَّا فساد عنوانين :
أحدهما : صلاة الرجل والمرأة متقارنين ، كما هو المستفاد من قولهم :
« لا يصلَّيان » .
والثاني : صلاة المتأخّر ، كما هو المستفاد من النهي الوارد عن صلاة واحد من الرجل والمرأة إذا كان الآخر مشتغلا بالصلاة ، فإنّ المستفاد من هذا النهي فساد صلاة المتأخّر دون المتقدّم ، فصلاة المتقدّم تبقى خارجة عن كلا العنوانين ، فتكون صحيحة بمقتضى أصالة البراءة عند الشكّ في القيد والجزء كما قوّيناها في محلَّه .
نعم إن قلنا بأنّ قوله : « يصلَّيان » مطلق بالنسبة إلى صورة التعاقب كان دليلا على فساد صلاة المتقدّم أيضا ، ولكن في إطلاقه منع ، بل هو منزّل على صورة المقارنة ، لا بمعنى أن يكون همزة « الله أكبر » من كلّ منهما و « راؤه » مقارنين لهما من الأخرى حتّى يكون فردا نادرا ، بل ولو على نحو المقارنة في الإمام والمأموم ، فإنّه لا إشكال في صدق أنّهما يصلَّيان معا بذلك ، وأمّا بالنسبة إلى غير هذه الصورة ممّا إذا لم يصدق المقارنة عرفا فلا إطلاق للعبارة ، والعبارة الأخرى أيضا لا يستفاد منها إلَّا النهي عن صلاة المتأخّر .

321

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست