responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320


قوله عليه السّلام : « يكره » على المعنى الاصطلاحي ، إذ حمله على الحرمة ينافي الإجماع المذكور .
وأمّا لو منعنا كلتا المقدّمتين فلا شهادة فيها أصلا ، غاية الأمر أنّها تصير مخصّصة لسائر الأخبار المانعة بغير بلدة مكَّة زادها الله شرفا وتعظيما ، سواء حملنا المنع فيها على التحريم أو الكراهة .
وممّا يدلّ على الجواز أيضا خبر عيسى بن عبد الله القمّي « سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة صلَّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ؟ قال : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » [1] .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : هل البطلان على القول به مختصّ في صورة التعاقب بالمتأخّر أو يعمّه والمتقدّم ، كما في صورة التقارن ؟
قد يقال بالأوّل مستندا إلى أنّ الموجب للبطلان في صلاة كلّ من الرجل والمرأة إنّما هو الصلاة الصحيحة الصادرة من الآخر بحذاء صاحبه ، دون الأعمّ منها ومن الباطلة ، وحينئذ فهذا الملاك موجود في صلاة المتقدّم ، فإنّها صلاة صحيحة ، فتصير مانعة عن صحّة صلاة المتأخّر ، فإذا صارت صلاة المتأخّر باطلة خرجت عن قابليّة إبطالها لصلاة المتقدّم ، وتصير كصلاة المحدث .
ولكن فيه من الفساد ما لا يخفى ، فإنّا لو استفدنا من الأخبار كون المحاذاة من



[1] لم نظفر بهذا الخبر بعد الفحص عنه في مظانّه من كتب الأخبار ، وإنّما نقلناه من بعض الكتب الفقهيّة لبعض الأجلَّة الأخيار ، قدّس أسرارهم ، منه عفي عنه وعن والديه .

320

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست