responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 319


أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فوجه التفرقة بين المرأة والرجل في البطلان والعدم هو تقدّم صلاة الرجل على صلاة المرأة ، فتكون الرواية دليلا على أنّ المتأخّر هو المخصوص بالبطلان ، هذا .
ولكن بعد ملاحظة إمكان أن تكون الإعادة مستحبّة لأجل استيفاء الصلاة الخالية عن المنقصة فلا توجب هذه الرواية قدحا في الجمع الذي ذكرنا ، مضافا إلى تأيّده باختلاف الأخبار المانعة في التحديد بالعشرة أذرع أو بمقدار الشبر ، أو بمقدار الذراع ، فإنّه بعد ملاحظة أخبار الجواز يصير هذا المعنى أعني : اختلاف مراتب هذه الدرجات في الكراهة أظهر من المعنى الذي ذكرناه سابقا من حمل الذراع والشبر على الحائل البالغ طوله هذا المقدار وإن كان لولاها كان ذلك أحسن لرفع الاختلاف عمّا بينها ، ولكن بعد الحمل على الكراهة كان هذا الاختلاف محمولا على مراتب الكراهة ، بل وأمارة عليها ، كما جعلوا من أمارات استحبابيّة أوامر النزح الواردة في باب البئر اختلاف الأخبار في المقدار المنزوح .
وقد يستشهد لهذا القول بصحيحة الفضيل المرويّة عن العلل عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال : إنّما سمّيت مكَّة بكَّة ، لأنّه تبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلَّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان » [1] .
والحقّ أنّ الاستشهاد بها للقول بالكراهة مبنيّ على إحدى مقدّمتين ، إمّا الالتزام بظهور مادّة الكراهة في الأخبار في المعنى المصطلح ، أو ثبوت الإجماع على عدم الفصل في البطلان والصحّة بين مكَّة وسائر البلدان ، فإنّه حينذاك لا بدّ من حمل



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 1 .

319

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست