وعلى كلّ حال فالرواية خالية عن الخدشة سندا ، لاعتباره ، ودلالة ، لصراحته في الجواز ، فمقتضى الجمع هو حمل ما تقدّم على الكراهة ، وأمّا تقييد هذا الإطلاق بصورة وجود الحائل أو البعد ففيه ما تقدّم منّا سابقا [1] من أنّ التصرّف في هيئة المقيّد أهون من التصرّف في مادّة المطلق الوارد في مقام البيان . نعم في بعض روايات المنع الحكم بإعادة صلاة المرأة التي صلَّت بحيال الرجل الذي كان مصلَّيا قبلها ، وهو في البطلان أظهر من سائر الأخبار المشتملة على صرف النهي أو وجود البأس ، وهو رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام « قال : سألته عن إمام في الظهر ، فقامت امرأته بحياله تصلَّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلَّت الظهر ؟ قال عليه السّلام : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » [2] . وفي الرواية احتمالات : الأوّل : أن يكون منشأ سؤال السائل عن صلاة القوم وعن صلاة المرأة اقتدائها العصر بالظهر ، وهذا قد علمنا من الخارج أنّه غير مضرّ لا بصلاة المرأة ولا بصلاتهم ، فلا يمكن حمل السؤال والجواب عليه ، لمنافاة الأدلَّة الخارجيّة . والثاني : أن يكون منشؤه وقوف المأموم بحيال الإمام مع اعتبار وقوفه متأخّرا عنه ، وهذا أيضا وإن كان لا يأبى عنه الجواب ، لكن جلالة السائل تأبى عن احتمال فساد صلاة القوم بمجرّد وقوف مأموم واحد بحيال الإمام . والثالث : أن يكون المنشأ وقوف المرأة في صلاتها بحيال الرجل ، وهذا يصلح له السؤال والجواب معا .
[1] تقدّم في الأخبار الواردة في كيفيّة صلاة العاري ، منه عفي عنه . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث 1 .