responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313


انقداحه في نفس المولى وإن صدر الخلاف في كليهما عن بعض الأساطين قدّس الله أسرارهم .
هذا كلَّه في صورة عصيانه من أوّل الدخول .
وأمّا لو كان الدخول بإذن المالك ونهاه عن الكون بعد ذلك فلا إشكال في جواز تطبيق الحركة الخروجيّة على فعل النافلة الذي يجوز ترك الاستقرار فيه اختيارا ولو في سعة الوقت .
وأمّا الفريضة فلا بدّ من التفصيل فيها بين السعة والضيق :
فمع الأوّل لا يجوز ، لاشتراط الاستقرار .
وأمّا مع الثاني فالكلام فيها ما تقدّم حرفا بحرف في صورة الدخول العصياني ، فلا احتياج إلى الإعادة .
ولو شرع في الصلاة في دار الغير بإذنه العامّ أو الخاصّ ثمّ عدل في أثناء الصلاة عن الإذن ونهاه عن الكون ، فإن كانت نافلة جاز إتمامها في حال الخروج ، وإن كانت فريضة ، فإن كان الوقت واسعا فالأمر دائر بين أن يبقى مستقرّا في ملك الغير بغير رضاه محافظة على إتمام العمل وترك قطعه وعلى الاستقرار المعتبر في حال الاختيار ، وبين أن يصلَّي خارجا محافظة على ترك المكث المحرّم وترك القطع كذلك ، وبين أن يقطع ويأتي بالصلاة في خارج الدار محافظة على ترك المكث المحرّم ورعاية للاستقرار المعتبر في حال الاختيار .
والظاهر من هذه الوجوه هو الأخير إمّا لعدم الدليل على أصل حرمة الإبطال ، وإمّا لأنّ المتيقّن منه صورة إمكان الإتمام مع الشرائط المعتبرة التي منها الاستقرار ، والظاهر من الوجهين هو الثاني .
وإن كان الوقت ضيّقا فلا سبيل إلى الإبطال ، لأنّه يوجب فوت الوقت ،

313

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست