فيدور بين أن يصلَّي خارجا محافظة على حرمة الغصب ، أو مستقرّا محافظة على شرطيّة الاستقرار ، والظاهر هو الأوّل ، لما أشرنا إليه في بعض مباحث الساتر من أنّه متى دار الأمر بين الغرضين للمولى وكان لأحدهما بدل ولا بدل للآخر تعيّن اختيار ما له البدل بأن ينتقل إلى بدله ، وهنا كذلك ، فإنّ الاستقرار له بدل ، بخلاف الغصب ، فيتعيّن عليه الصلاة خارجا ، والله العالم بحقائق أحكامه .