لا بدّ منه ويكون المكلَّف مضطرّا إليه فلا يقبل الردع عنه ، لكنّه معاقب عليه من أثر النهي السابق عن الدخول ، لا بمعنى أنّه بسبب ذلك النهي يترتّب العقوبة على هذه الحركات الخروجيّة ، بل بمعنى أنّ عقوبة هذه الحركات تترتّب على الدخول المنهيّ . وبالجملة ، لا إشكال في كون هذه الحركة مبغوضة تعيينا ، ولكنّه لا مانع من تطبيقها على الأفعال الصلاتيّة في الفريضة في صورة ضيق الوقت بحيث لا يتمكَّن من إتيان الصلاة في خارج الأرض مع حفظ الشرائط الاختياريّة من الاستقرار ، ومع وجدانه للشرائط المطلقة مثل الطهور والقبلة المطلقة ، أو في النافلة مطلقا . لا يقال : يلزم اتّحاد المحبوب والمبغوض في الشيء الواحد الشخصي وقد فرضنا استحالته . لأنّا نقول : بوجه العرضيّة سلَّمنا استحالته ، ولكنّا نقول هاهنا باجتماعهما على وجه الترتّب ، بمعنى أنّه بعد سقوط المبغوض التعييني عن التأثير في نفس المولى للردع لا مانع في تأثير الجهة المحسّنة الصلاتيّة في نفسه الشريفة للأمر والبعث . ألا ترى في الموالي والعبيد العرفيّة أنّه لو كان مطلق أكوان عبد في دار مخصوصة مبغوضا لمولاه فألقى العبد نفسه في تلك الدار بحيث لا يمكنه الخروج منها أبدا فهو في هذا الحال وإن كان يعاقب على جميع أكوانه حتّى على تحريك يده ، ولكنّه لو اشتغل بخياطة الجبّة للمولى مع كمال حاجته إلى الجبّة فهل ترى من نفسك أنّه لا يمكن من المولى محبوبيّة هذه الخياطة لكونها متّحده مع المبغوض التعييني .