responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310


ألا ترى أنّه لو ألصق شخص الآجر المغصوب في تمام سطح دار الإنسان بحيث لا يمكن رفعها أبدا فهل يمكن الالتزام بأنّه يجب عليه رفع اليد عن داره بالمرّة لكون دخوله ومشيه وسائر أكوانه فيه تصرّفا في آجر الغير بغير رضاه ، وهل نفهم من مذاق الشرع ذلك ؟
وبالجملة ، لا يفهم من الأدلَّة المنع من مثل هذا التصرّف المستلزم لمنعه عن حقّه مع عدم قصده إلَّا استيفاء حقّ نفسه ، دون التصرّف في ملك غيره ، غاية الأمر أنّه لا ينفكّ استيفاء حقّ نفسه عن ذلك .
ثمّ إنّه قد حقّقنا في الأصول أنّه بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا وجه للموازنة بين مصلحة الأمر ومفسدة النهي وترجيح ما هو الغالب منهما وتقديمه على غيره ، بل اللازم مطلقا ترجيح جانب النهي على الأمر ولو فرض مصلحة الأمر أضعاف مفسدة النهي ، وذلك لأنّ النهي مقتض تعيينيّ للخصوصيّة ، بمعنى أنّه مقتض لعدم وجود الخاصّ بخصوصيّته في الخارج ، وأمّا الأمر فلا اقتضاء له إلَّا بالنسبة إلى صرف الوجود ، ولا فرق فيه بين هذا الخاصّ والخاصّ الآخر ، فلا معنى لمزاحمة اللامقتضي مع المقتضي ، بل اللازم على المولى بملاحظة الجمع بين غرضيه تخصيص أمره بغير مورد النهي ، وهذا بمكان من الوضوح .
نعم لو فرض المزاحمة والدوران وعدم إمكان الجمع صحّ حينئذ الموازنة وتقديم ما هو الأقوى ملاكا من الأمر والنهي .
ولكن هذا - أعني : تقييد الأمر والإرادة بمورد السلامة عن الابتلاء بالمحرّم والمبغوض التعييني جمعا بين الغرضين - إنّما هو في ما إذا كان المبغوض التعييني قابلا للردع ، وأمّا إذا سقط عن قابليّة ذلك مع بقاء أثر النهي من استحقاق العقوبة ، كما إذا توسّط الأرض المغصوبة ، حيث إنّ المكث بمقدار أقلّ زمان الخروج ممّا

310

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست