responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309


على أرض مباحة جازت الصلاة والقيام والقعود تحته لمالك الأرض ، إذ لا يعدّ أمثال ذلك استعمالا للسرير ولا تصرّفا فيه عرفا .
وأمّا لو كان تمام جدران البيت وسقفه ملتئمة من الآجر الغصبي مع كون الأرض والهواء مباحين فلا يبعد أن يكون مثل ما إذا كان الخيمة نصفها مغصوبا ونصفها مباحا ، فإنّ البيت كالخيمة ، فكما أنّ القيام والقعود والركوع والسجود ونحوها تصرّفات عرفا للخيمة فكذلك للبيت ، فإنّه أيضا كالخيمة في الموضوعيّة لأجل أمثال هذه الأكوانات تحته .
وهذا بخلاف ما إذا كانت الجدران للدار متّخذة من الآجر المغصوب مع كون الفضاء والأرض مباحين ، فإنّه لا يبعد أن يقال بصحّة الصلاة الواقعة في وسط تلك الدار ، إذ لا يعدّ هذا تصرّفا في ذلك الجدار ، إذ لا يفرق الحال في هذه الأكوان بين كون تلك الأجزاء مبنيّة على شكل الجدار ، أو موضوعة بعضها على بعض بدون استعمالها في البناء .
وبالجملة لا بدّ في كلّ مقام من ملاحظة حكم العرف وأنّه هل يعدّ هذه الأكوانات الصلاتيّة تصرّفات في الشيء المغصوب عند العرف أو لا ؟ فإن عدّت كذلك يحكم بالبطلان ، وإلَّا فلا .
ولو كان المصلَّي مشغولا بالصلاة في الأرض المباحة فنصبت عليه قهرا الخيمة المغصوبة وهو في صلاته فلا إشكال حسب ما مرّ في أنّ بقيّة صلاته يعدّ تصرّفا في الخيمة المغصوبة .
ولكنّه يمكن أن يقال بعدم البطلان في هذه الصورة من جهة أنّ ممنوعيّة الإنسان عن حقّ نفسه بواسطة وضع شخص آخر شيئا مغصوبا هناك ممّا لا يمكن الالتزام به .

309

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست