ثمّ إنّ الميزان في البطلان هو اتّحاد الكون الصلاتي مع التصرّف المحرّم ، والمرجع في تشخيص مصداق هذا المفهوم أعني الحكم بتحقّقه في أيّ موضع وبعدمه في آخر هو العرف ، فمتى تحقّق التصرّف في المغصوب عند العرف وكان متّحدا مع الأكوان الصلاتيّة تحقّق البطلان ، وإلَّا فلا . مثلا في المصبّ المغصوب لماء الوضوء إن قلنا بأنّ صبّ الماء على العضو إذا أريد به الغسل الوضوئي يكون حرمته من باب كونه مستلزما وجزء أخير للعلَّة للتصرّف في الآنية المغصوبة ، لا أنّه بنفسه يعدّ تصرّفا فيها ، فلا بدّ من التفرقة بين صورة إمكان إيجاد المانع بعد الصبّ ، وصورة عدم الإمكان . وإن قلنا بأنّ نفس هذا الصبّ على الوجه واليد محاذيا بهما للآنيّة يعدّ عرفا تصرّفا فيها ، كما في ما يسمّى في الفارسيّة « لگن » مقابلا لما يسمّى فيها « آفتابه » فإنّه موضوع لهذا المعنى ، أعني : جعل اليد والوجه محاذيا له حين غسلهما وصبّ الماء عليهما لئلَّا ينصبّ على الفرش ، فحينئذ لا يفرق بين الصورتين ، فإنّ نفس هذا الفعل الوضوئي متّحد مع الغصب المحرّم في الصورتين ، فلا بدّ من البطلان فيهما . ومن هنا يظهر الحال في الخيمة المغصوبة المنصوبة في الأرض المباحة ، فإنّه يمكن أن يقال ببطلان الصلاة الواقعة تحتها بملاحظة أنّ الخيمة موضوعة لأجل هذه الأكوانات تحتها من القيام والقعود والركوع والسجود ونحوها ، ويكون هذا عند العرف استعمالا لها وتصرّفا فيها . وهذا بخلاف السقف المبنيّ من الآجر المغصوب على الجدران والأرض والهواء المملوكة كلَّها ، فإنّ الغرض من بناء السقف ليس هو التمكَّن تحتها ، بل الاستقرار فوقها ، كما هو الحال في السرير ، ولهذا لو كان سرير مغصوب موضوعا