وإن كان الاشتباه بنحو الشبهة البدويّة فلا إشكال مع كون المشكوك هو الحرمة التكليفيّة الصرفة ، لأنّها مرتفعة الفعليّة بالبراءة ، والمانعيّة أيضا مرتفعة قطعا بارتفاع الفعليّة . كما لا كلام أيضا مع كونه الحرمة المستتبعة للوضع ، إمّا بذاتها وإمّا بوصف فعليّتها ، كما في الحرير ، فإنّه على الأوّل يرتفع المانعيّة بالأصل الشرعي وهو أصالة الحلّ ، وعلى الثاني بالقطع بواسطة ارتفاع وصف الفعليّة كما تقدّم . وإنّما الكلام في ما لو كان المشكوك هو الوضع وحده بدون التكليف أو معه ، لكن في عرضه وفي قباله ، ولا إشكال هاهنا أيضا على البراءة في الشبهة الموضوعيّة للمانع ، فإنّه يصلَّي في هذا المشكوك ، فإنّه من حيث المانع محكوم بالبراءة ، ومن حيث الشرط أعني الستر المقيّد يكون شاكَّا في القدرة ، ومقتضى القاعدة فيه الاشتغال ، فلا يجوز الصلاة عريانا . وأمّا لو بنينا على الاشتغال في الشبهة المذكورة تعيّن عليه الصلاة فيه ، لا عاريا ، فإنّه إن صلَّى في هذا المشكوك يحتمل أن يكون قد أدرك كلا القيدين ، قيد الستر وقيد الصلاة وإن كان يحتمل أنّه فوّتهما معا ، وإن صلَّى عاريا يدرك أحدهما قطعا ، ويجعل الآخر كذلك ، فلا طريق إلى استكشاف جعل البدل في حقّه ، أعني : الصلاة عاريا . ومن هنا يظهر الحال بناء على مبنى عدم التقييد ، وبالجملة ، فحاله حال أحد أطراف الشبهة عند عدم وسعة الوقت للتكرار . ولكنّ الحقّ على كلا المبنيين أعني : التقييد وعدمه مع البناء على الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة للمانع هو الاحتياط بإتيان صلاتين ، إحداهما عاريا والأخرى مع المشكوك في سعة الوقت .