الشرعي ، أعني : أصالة الحلّ ، ولكن هنا يكون ارتفاعا قطعيّا ، لأنّ الحرمة ليست منجّزة ، وقد فرض أنّ المانعيّة كانت من آثارها بوصف التنجّز . هذا تمام الكلام في صورة اشتباه اللباس بالممنوع ، سواء كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي أم بدوية بناء على ما هو الحقّ من عدم تقييد في الستر المعتبر في الصلاة من قبل الموانع ، بل الموانع اعتبرت في عرض اعتبار الستر ، فالصلاة مع أحدها واجدة للستر المعتبر ، غاية الأمر أنّها واجدة للمانع أيضا . وأمّا بناء على خلاف التحقيق الذي أشرنا إليه سابقا من أنّه يسري من قبل الموانع قيد في الستر المعتبر فيكون الصلاة مع أحدها مختلَّة من جهتين ، من جهة فقد الستر المقيّد بفقد قيده ، ومن جهة وجود المانع ، فلا إشكال بناء على هذا المبنى مع تبيّن الحال وانحصار اللباس في المبنيين المانعيّة في تعيّن الصلاة عاريا ، لأنّه غير قادر على الستر المعتبر ، ودليل المانعيّة أيضا يمنعه عن هذا الثوب ، فيتعيّن عليه الصلاة عاريا قهرا ، هذا مع تبيّن الحال . وأمّا مع الاشتباه فإن كان بالشبهة المحصورة وكان الوقت متّسعا تعيّن عليه التكرار ، لأنّه واجد للستر الصحيح وقادر على إحرازه مع عدم المانع بواسطة التكرار كما هو واضح . وإن كان ضيّقا لا يسع إلَّا لصلاة واحدة فالحال فيه كما تقدّم في هذا الفرع بناء على المبنى الآخر ، أعني عدم التقييد في الستر ، بمعنى أنّه إن صلَّى في أحد هذين اللباسين يحتمل أنّه وافق كلا القيدين ، قيد الستر وقيد الصلاة ، لأنّه يحتمل أن يكون هو الثوب الخالي عن المانع ، ولو تركهما وصلَّى عريانا فقد فوّت أحد القيدين قطعا وأدرك الآخر كذلك ، ولا وجه للترجيح ، فلا طريق إلى استكشاف جعل البدل أعني : الصلاة عريانا في حقّه ، بل يتعيّن عليه أن يصلَّي في أحدهما .