والفرق بينه وبين أحد الأطراف في الشبهة المحصورة أنّه هناك واجد للثوب الصحيح ، غاية الأمر أنّه جاهله ، فليس موضوعا للصلاة عاريا إلَّا بجعل الشارع ، ولا طريق إلى استكشافه ، وأمّا هنا فيحتمل أنّه كان مكلَّفا بالصلاة عاريا بناء على التقييد وكون الثوب ممنوعا واقعا ، ويحتمل أنّه كان واجدا لقيدي الستر والصلاة ، فيحتاط من أجل كليهما ، بإتيان الصلاتين ، هذا بناء على التقييد . وأمّا بناء على عدمه الذي قلنا في صورة التبيّن ومعلوميّة كونه ممنوعا بالتخيير بين الصلاة فيه وعريانا ، ففي المشكوك لا بدّ له من الاحتياط أيضا ، أمّا عريانا فلأجل احتياط المانع ، وأمّا مع اللباس المشكوك فلأجل احتياط الشرط .