شيئا يستر به عورته فيشمله حكمه . وإن كان المنع فيه وضعيّا صرفا فالأمر دائر بين الصلاة مع المانع ، وبين الصلاة بلا ستر وعاريا ، وكلّ منهما ارتكبه المكلَّف يكون موافقة لتكليف بدلي ، فإنّ الصلاة مع المانع بدل للصلاة بدونه ، والصلاة عاريا بدل للصلاة متستّرا ، فلا ترجيح في البين ، ومعلوم أنّ الشارع لم يرض في حقّه بترك الصلاة رأسا ، فيستكشف من ذلك كشفا قطعيّا أنّه جعل في حقّه أحد الأمرين ، إمّا الصلاة بلا شرط ، وإمّا مع المانع . ولو اشتبه المحرّم التكليفي بالمحلَّل كذلك كالمغصوب بالمباح ولم يكن لباس آخر فهل المتعيّن عليه الصلاة عاريا للمحافظة على عدم الوقوع في المخالفة الاحتماليّة للنهي عن الغصب ، أو الصلاة في أحد الثوبين لتحصيل الموافقة الاحتماليّة لكلّ من النهي المذكور والأمر بالصلاة مع التستّر ؟ والفرق بين هذا والسابق أنّ الدوران هناك كان واقعا بين واقع التكليفين في مرحلة الامتثال ، وأمّا هنا فلا مزاحمة ودوران بين الواقعين ، ولكن جهل المكلَّف بالموضوعين تفصيلا أوجب عدم إمكان جمعه بين الموافقة القطعيّة لكليهما ، وبعبارة أخرى الدوران هنا إنّما هو في المقدّمة العلميّة لكلّ من التكليفين ، فلا يمكن الإتيان بمقدّمتيهما معا . فهل يوجب ما ذكرنا في صورة الدوران بين نفس الواقعين من ترجيح ما ليس له البدل في هذه الصورة أيضا ترجيح جانبه ، فيترك في المثال جميع الأطراف حفظا لعدم الوقوع في مخالفته ويصلَّي عاريا ، لاستكشاف جعل البدل في حقّه شرعا ، أو أنّ الأمر هنا ليس على ذلك المنوال ، بل العقل لا يرى فرقا بين صلاته في أحد الثوبين حتّى يكون قد أحرز موافقة أحد التكليفين قطعا وموافقة