responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


شيئا يستر به عورته فيشمله حكمه .
وإن كان المنع فيه وضعيّا صرفا فالأمر دائر بين الصلاة مع المانع ، وبين الصلاة بلا ستر وعاريا ، وكلّ منهما ارتكبه المكلَّف يكون موافقة لتكليف بدلي ، فإنّ الصلاة مع المانع بدل للصلاة بدونه ، والصلاة عاريا بدل للصلاة متستّرا ، فلا ترجيح في البين ، ومعلوم أنّ الشارع لم يرض في حقّه بترك الصلاة رأسا ، فيستكشف من ذلك كشفا قطعيّا أنّه جعل في حقّه أحد الأمرين ، إمّا الصلاة بلا شرط ، وإمّا مع المانع .
ولو اشتبه المحرّم التكليفي بالمحلَّل كذلك كالمغصوب بالمباح ولم يكن لباس آخر فهل المتعيّن عليه الصلاة عاريا للمحافظة على عدم الوقوع في المخالفة الاحتماليّة للنهي عن الغصب ، أو الصلاة في أحد الثوبين لتحصيل الموافقة الاحتماليّة لكلّ من النهي المذكور والأمر بالصلاة مع التستّر ؟
والفرق بين هذا والسابق أنّ الدوران هناك كان واقعا بين واقع التكليفين في مرحلة الامتثال ، وأمّا هنا فلا مزاحمة ودوران بين الواقعين ، ولكن جهل المكلَّف بالموضوعين تفصيلا أوجب عدم إمكان جمعه بين الموافقة القطعيّة لكليهما ، وبعبارة أخرى الدوران هنا إنّما هو في المقدّمة العلميّة لكلّ من التكليفين ، فلا يمكن الإتيان بمقدّمتيهما معا .
فهل يوجب ما ذكرنا في صورة الدوران بين نفس الواقعين من ترجيح ما ليس له البدل في هذه الصورة أيضا ترجيح جانبه ، فيترك في المثال جميع الأطراف حفظا لعدم الوقوع في مخالفته ويصلَّي عاريا ، لاستكشاف جعل البدل في حقّه شرعا ، أو أنّ الأمر هنا ليس على ذلك المنوال ، بل العقل لا يرى فرقا بين صلاته في أحد الثوبين حتّى يكون قد أحرز موافقة أحد التكليفين قطعا وموافقة

297

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست