responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298


الآخر احتمالا ، لأنّه إن كان الثوب الذي صلَّى فيه مباحا واقعا فقد وافق كليهما ، وإن كان مغصوبا واقعا فقد وافق أمر الصلاة وخالف نهي الغصب ، وبين أن يترك كلا اللباسين ويصلَّي عريانا حتّى يكون قد أحرز الموافقة لأحدهما قطعا والمخالفة للآخر كذلك ، ولا يرى ترجيحا للثاني حتّى يوجب استكشافه كشفا قطعيّا عن أنّ المولى جعل البدل في حقّه ، وما دام لم يستكشف ذلك فلا ينفع الصلاة عاريا ، لأنّ جعلها بيد الشارع دون العقل كما هو واضح .
ففي المسائل المتقدّمة كان الترجيح الذي حكم به العقل طريقا قطعيّا لاستكشافه من جعل البدل الشرعي ، وأمّا هنا فحيث لا ترجيح ، وبالفرض أنّ المكلَّف غير ملجأ إلى العريانيّة ، لأنّه واجد الثوب ، غاية الأمر لا يعرفه ، فلا دليل على تبدّل تكليفه إلى الصلاة عريانا ، بل يختار أحد الثوبين ويصلَّي فيه ويترك الآخر ، هذا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه .
وأمّا لو اشتبه المحرّم الوضعي الصرف بالمحلَّل كذلك ، كما لو انحصر اللباس في ثوبين أحدهما من المأكول والآخر من غيره واشتبها فلا إشكال في وسعة الوقت في أنّه واجد الثوب الصحيح وقادر على الصلاة فيه أيضا بالتكرار ، فيتعيّن عليه ذلك .
إنّما الكلام في صورة الضيق إلَّا عن صلاة واحدة فهنا أيضا يجري الكلام في المسألة المتقدّمة ، فإنّه إن صلَّى في أحد الثوبين احتمل أنّه أتى بالصلاة التامّة بجميع قيوده وإن احتمل أنّه قد أخلّ ببعضها أيضا ، ولكن إن ترك كليهما وأتى بالصلاة عريانا ، فإنّه قد خالف الصلاة التامّة قطعا ، فلا وجه لاستكشاف تبدّل التكليف في حقّه مع كونه واجدا للثوب الصحيح ، غاية الأمر أنّه جاهله ، فالمتعيّن أن يصلَّي في أحدهما ، لا عاريا .

298

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست