responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295


دوران الأمر بين ما له البدل وما ليس له البدل إذا عرفت ذلك فنقول : لو أحرز الأهمية من أحد الجانبين فاللازم دفع الاضطرار بالطرف الآخر ، ولو لم يعلم أمكن أن يقال بلزوم دفعه باختيار الصلاة الناقصة ، فإنّ الأمر دائر بين أحد مبغوضين ذاتيّين للمولى ، أحدهما يكون له بدل على تقدير الارتكاب ينجبر به قلب المولى في الجملة ، والآخر ليس له بدل كذلك .
توضيح المقام أنّه لا إشكال مع مساواة المبغوضين في درجة المبغوضيّة عند المولى في كون المتعيّن اختيار مخالفة ما كان له بدل ، كما أنّه لا شبهة مع كون مقدار التفاضل بين البدل والمبدل أشدّ اهتماما عند المولى من عدم وقوع المبغوض الآخر في تعيّن اختيار ما ليس له البدل .
إنّما الكلام مع اشتباه الحال وعدم معلوميّة أحد من الأمرين ، فالذي رجّحه الأستاذ دام ظلَّه أنّه يتعيّن حينئذ اختيار ما له البدل ، لأنّ عدم البدل بالنسبة إلى الطرف الآخر مرجّح في حدّ ذاته لولا أهمّية الآخر ، والمرجّح إذا كان في أحد المتزاحمين معلوما بعنوانه ولم يعلم في الجانب الآخر كذلك وإن كان محتملا بنحو الإجمال كان كافيا في الترجيح .
ألا ترى أنّه لو علم في أحد الغريقين أنّه عالم ولم يعلم حال الآخر وأنّه جاهل أو عالم أو أعلم ، فالعقل يحكم بتعيّن إنقاذ معلوم العالميّة ؟
فمقامنا أيضا من هذا القبيل ، فإنّ عدم وجود البدل للمبغوض في مقابل وجوده للمبغوض الآخر بنفسه لولا الأهمّية في الجانب الآخر مرجّح ذاتي ، فإذا

295

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست