responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293


اضطراره بهذا الطرف ، لسلامته عن تفويت غرض المولى ، بخلاف العكس .
كما أنّه لو كان الحال في كلّ من الطرفين من حيث إطلاق المادّة وتقييدها على نسق واحد فهنا يدور الأمر مدار إحراز الأهميّة وعدمه .
ولكن لا بدّ هنا من دفع توهّم ربما يتوهّم في المقام وهو أنّه بعد ورود حديث رفع ما اضطرّوا إليه في الشريعة ، وهو عامّ للوضعيّات والنفسيّات ، فلا يبقى لنا إطلاق مادّة في شيء من المطلوبات الشرعيّة ، بل كلَّها متقيّدة ومتنوّعة حسب تنوّع المكلَّف إلى المسافر والحاضر .
ولكن هذا التوهّم مدفوع بأنّ اللازم ممّا ذكر من التنوّع الالتزام بما لم يلتزموا به ، وهو أنّه لا شكّ ولا شبهة في أنّه لو أكره الظالم صاحب الدار على بيع الدار وأوعده على تركه بكلمة فحش في الملإ كان حكم الإكراه جاريا على بيعه الصادر حينئذ منه لحفظ عرضه ، وهكذا الحال في سائر المباحات التي لها آثار وضعيّة كالصلح والإجارة وغيرها .
وهذا بخلاف الحال في المحرّمات والواجبات ، فلو أكرهه على ارتكاب شرب الخمر أو إتيان الزنا وأوعده على تركه بكلمة فحش في الملإ لما جاز له ذلك ، وهذا بخلاف ما إذا أوعده على الترك بإراقة دمه .
وحينئذ فالذي يظهر من ملاحظة هذا التسلَّم أنّ الشارع لاحظ في جميع الموارد قاعدة المزاحمة بين الأغراض الواقعيّة مع الأغراض الناشئة من قبل عناوين الإكراه والاضطرار ، لا أنّه قيّد مطلوباته الذاتيّة الواقعيّة بعدم هذه العناوين وليس له إعراض من تلك في صورة وجود أحدهما .
فانقدح أنّه لا ينثلم من قبل حديث الرفع إطلاق مادّة المطلوبات الشرعيّة .
ولا يتوهّم أنّ هذا يوجب التقييد في الحديث ورفع اليد عن إطلاق الإكراه

293

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست