الخامسة تشرع الجماعة للعراة بواسطة الدليل الخاصّ الوارد في خصوص العراة ، ولا يعارضه ما في ذيل خبر أبي البختري من قوله عليه السّلام : « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلَّوا كذلك فرادى » [1] . فإنّه يمكن الجمع بأنّ هذه الخصوصيّة المستنكرة أوجبت نقصان فضل الجماعة ، والنهي يكون للإرشاد إلى ذلك ، أو على وجه المولويّة بتفصيل قرّر في النهي الوارد في العبادات المكروهة ، ومع وجود هذا الجمع لا وجه للطرح أو الحمل على التقيّة . وأمّا كيفيّة جماعتهم فالذي صرّحت به موثّقة إسحاق بن عمّار - « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم ، فبقوا عراة وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال عليه السّلام : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوههم » [2] -
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 52 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 51 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .