responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286


امتياز هذه الصلاة عن الفرادى بأنّ المأمومين يتعيّن عليهم الإتيان بالركوع والسجود ، والإمام يتعيّن عليه الإيماء بدلهما ، وليس كما في الفرادى من كون التكليف في حالي القيام والجلوس هو الإيماء .
وبالجملة ، هذه الرواية خاصّة بالنسبة إلى كلّ من روايتي القيام موميا والجلوس كذلك ، فإنّه متقيّدة بالجماعة ، وهما مطلقان ، كما هو الحال بالنسبة إلى عموم العلَّة المنصوصة في رواية الجلوس للنهي عن السجود والركوع بقوله عليه السّلام :
ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما .
فهذه الرواية من حيث الدلالة صريحة وغير معارضة بما ذكر ، لأجل خصوصيّته وعموم معارضه ، ومن حيث السند ليس فيه إلَّا عبيد الله بن جبلَّة الواقفي وإسحاق بن عمّار الفطحي ، وقد وثّقهما أهل الرجال ، وبنينا في الأصول على حجّية أخبار الثقات وإن كانوا خارجين عن المذهب الحقّ .
نعم يبقى معارضتها مع ما دلّ على أنّ العاري مع عدم الأمن من المطَّلع يصلَّي قائما ، فإنّ النسبة بينه وبينها عموم وخصوص من وجه ، فيتعارضان في مورد التصادق ، أعني : العاري المصلَّي جماعة مع عدم الأمن ، فمقتضى الموثّقة أنّه يجلس ، سواء كان إماما أم مأموما ، ومقتضى ذلك الدليل أنّه يقوم كذلك .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الموثّقة ليس لها إطلاق بالنسبة إلى حال عدم الأمن ، وأنّ المفروض فيها أنّه ليس في البين غير الإمام والمأمومين ، فحكمت في هذا الموضوع بتقدّم الإمام وجلوسهم جميعا وإيماء الإمام دون من خلفه ، حتّى أنّه يمكن أن يقال : إنّها ليست بناظرة إلى حال تعدّد الصفوف أيضا ، فلا يستفاد منها بالنسبة إلى حال عدم الأمن نفي ولا إثبات ، فينحصر معارضها في ما دلّ على تعيّن الإيماء في حال الصلاة جلوسا ، وقد عرفت كونها خاصّة بالنسبة إليه مطلقا .

286

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست