responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284


الاستئناس له بقوله عليه السّلام في صحيحة عليّ بن جعفر : وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ، فإنّه يمكن القول باندراج الحفيرة ونحوها في عموم كلمة « شيئا » لا أن يكون المراد به خصوص الثوب والورق والحشيش وأمثالها .
ثمّ إن استفيد أنّ ذكر الحفيرة من باب المثال يتعدّى إلى الفسطاط الضيّق وإلى البيت الضيّق ، وكلّ ما كان شبيها بها في إمكان التستّر مع إتيان الأفعال الصلاتية كاملة ، وإن لم يستفد فلا أقلّ من القول بذلك في خصوص الحفيرة .
وعلى كلّ حال فيتحقّق لنا ساتر اضطراري لا ينتقل مع وجوده إلى حكم صلاة العاري ، وقد أفتى بذلك جمع من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كما يعلم ذلك بمراجعة مفتاح الكرامة ، ولا بأس به مع قوّة السند ووجود العامل .

284

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست