صحيحة عليّ بن جعفر الحاكمة بالإيماء ، مع أنّ الفرض حملها على صورة الأمن ، كما أنّه لو أخذ بتلك الصحيحة لزم طرح هذه الرواية الحاكمة بالركوع والسجود ، والسند فيها أيضا معتبر وإن كان مرسلا ، كما يشهد به ملاحظة جلالة أيّوب بن نوح . والذي تفصّى به شيخنا الأستاذ دام علاه في رفع هذا الإشكال أن يقال بتنزيل تلك الروايات على صورتي عدم وجود الناظر ووجوده ، وكما أنّ الحفظ عن الناظر تارة بعدم وجوده ، كذلك يكون أخرى بدخول الحفيرة ، كما أنّه قد يكون بالظلمة أو الدخول في الماء أو الوحل ، فالحفظ الذي يتحقّق بمثل هذه الأمور قدّمه الشارع على الحفظ الذي يكون من جهة عدم وجود موضوع الناظر ، بمعنى أنّه وإن كان هذه الأمور ليست سترا صلاتيّا في حال الاختيار ، لكنّ الشارع جعلها سترا كذلك في حال الاضطرار جمعا بين التحفّظ عن الناظر وبين التحفّظ على أفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود ، فتقديم جانب الحفظ عن الناظر على رعاية هذه الأفعال إنّما يراه الشارع في صورة عدم التمكَّن من ذلك ، فحينئذ يفصل بين الجلوس والقيام إن كان الرائي موجودا وإن لم يكن . وبالجملة فليس هذا الأمن الحاصل من الدخول في الحفيرة الضيّقة داخلا في موضوع تلك الأخبار الحاكمة بالصلاة قائما موميا ، لأنّ موضوعها الأمن الخاصّ ، وهو الحاصل من عدم رؤية أحد ، أعني عدم وجود الناظر ، وخصوصا إذا أخذنا بمضمون قوله عليه السّلام : إذا كان حيث لا يراه أحد إلخ . أعني : كون المكان ذا استعداد وشأنيّة لعدم عبور أحد هناك . فهذا وجه جمع بين تلك الأخبار وبين هذا الخبر ، مضافا إلى إمكان