خلل كما هو واضح ، وليس مفاد القاعدة هو إثبات الصحّة للأجزاء السابقة من حيث نفسها وباعتبار الأثر التعليقي الثابت لأجزاء المركَّب ، أعني أنّه لو انضمّ إليه الباقي بما يعتبر فيه من الشرائط كان تامّا ، كما أنّ هذا مفاد أصالة الصحّة ، بل المفاد هو الصحّة الفعليّة ، وحيث إنّ القاعدة دليل اجتهادي يكون مثبتها حجّة ، وليس كالأصل حتّى لا يعتنى بمثبته ، فاللازم من الصحّة الفعليّة للأجزاء المتقدّمة هو الحكم بعدم اعتبار الستر لهذا الآن المتخلَّل . لا يقال : ما الفرق بين المقام وبين ما إذا نسي القراءة ثمّ تعمّد ترك سجدة واحدة ، فإنّه إنّما ينفع القاعدة للحكم بالصحّة من جهة الترك السهوي للقراءة ، فلا ينافيه الحكم بالبطلان من جهة الترك العمدي ، ففي المقام أيضا الحكم بالصحّة لأجل الأجزاء السابقة لا ينافيه الحكم بالبطلان من جهة هذا الآن المتخلَّل المفقود فيه الستر المفروض شرطيّته من الأدلَّة الأوّلية . لأنّا نقول : الفرق واضح ، فإنّه في المقام تحقّق فقدان الستر في هذا الآن من غير قبل المكلَّف ، والحديث ناظر إلى مثل هذه الأشياء ، وهذا بخلاف ما إذا تعمّد ترك الجزء ، فهذا خلل وارد على الأجزاء السابقة من قبله ، ولا تعرّض للحديث لإثبات الصحّة من حيث هذه الأمور كما هو واضح . فإن قلت : فعلى هذا يلزم عليك القول بالصحّة في صورة استلزام الستر في الأثناء إلى فعل المنافي ، فإنّ العجز عن الستر ثابت بالنسبة إلى هذه الصلاة الشخصيّة ، بمعنى أنّه لا يتمكَّن من حفظ سترها بلا طروّ بطلان عليها ، وقد فرضتم أنّ الرواية متكفّلة للحكم بالصحّة في أمثال ذلك بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ثمّ ينكشف ببركته إسقاط الشرطيّة بحكومة الحديث بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة . قلت : الفرق أنّ ترك الستر في هذا الفرض مستند إلى اختياره ، غاية الأمر