responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279


الثانوية المجعولة في خصوص باب الصلاة بقوله عليه السّلام : لا تعاد الصلاة إلخ ، وأمّا بحسب مفاده فظاهر أنّه ناظر إلى الصلاة الشخصيّة ، فيمكن أن يقال : إنّه وإن كان غير مستور في هذا الآن ، ولكنّه ليس عن اختياره ، ومثله مشمول للحديث .
فإن قلت : نحن نتكلَّم قبل مضيّ هذا الآن ، لوضوح أنّ الحديث بعد ما سلَّمنا شموله للأثناء كما لو نسي الحمد وتذكَّر في الركوع فإنّه يمكن الحكم باستفادة حكمة من الحديث ، لكن نقول باختصاصه بالنسبة إلى ما مضى ، فلا يشمل الأجزاء الحاضرة ولا المستقبلة ، فكيف يمكن الحكم بسقوط الستر لأجل هذا الآن الذي لم يمض بعد .
والقول بأنّا نصبر حتّى يمضي ثمّ يجري عليه القاعدة ، فيه ما لا يخفى ، فإنّه يوجب جواز الدخول في الصلاة لو اتّفق له الساتر في أوّل الصلاة ، فيجوز الشروع في تكبيرة الإحرام مع المبادرة إلى الستر .
وبالجملة ، لا إشكال في أنّه لا بدّ في إجراء دليل لا تعاد من وجود صلاة أو أجزاء صلاة ماضية واتّفق خلل غير اختياريّ حتّى يحكم بمقتضاها بعدم الإعادة لما مضى ، وهنا لم يمض الآن المذكور ، فلا يجري فيه القاعدة .
قلت : نعم يعتبر في إجرائها مضيّ الصلاة أو بعض من أجزائها ، فلا نلتزم في المثال الذي ذكرت بإجرائها ، ولكن في المقام نقول : يثبت حكومة الحديث على دليل اعتبار الستر بالنسبة إلى هذا الآن ببركة إجرائها في الأجزاء الماضية ممّا سوى هذا الآن ، فنقول : تلك الأجزاء دارت أمرها بين أن يرفع اليد عنها ، لعدم إمكان التصاقها بما بقي بواسطة تخلَّل هذا الآن ، وبين أن لا يرفع عنها اليد وينتفع بها للصلاة .
فقضيّة القاعدة هو الثاني ، ولازمة أن لا يكون من قبل هذا الآن المتخلَّل

279

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست