responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


لأجل المحافظة على عدم ورود البطلان على صلاته .
والحاصل : فرق بين عدم الستر الذي اختاره المكلَّف باختياره وعمده من باب اختيار أخفّ المحذورين وهو المتحقّق في هذا الفرض الذي ذكر في السؤال ، وبين عدم الستر الذي لا دخل لاختيار المكلَّف في حصوله أصلا ، وهو المتحقّق في الفرض المتقدّم ، فإذا أجرينا القاعدة في الثاني لا يلزمنا إجراؤها في الأوّل ، لمكان الفرق الواضح بينهما .
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو الحكم بالبطلان في أمثال الفرع المذكور ، كما لو انكشفت العورة في الأثناء بواسطة الريح ، ثمّ بادر إلى الستر ، وكذلك أمثاله ، والالتزام بالبطلان فيها بعيد ، وأمّا لو أخذنا بمقتضى الحديث كما ذكرنا ينحلّ الإشكال عن عامّة تلك الفروع ، فاغتنم ذلك واستقم .

281

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست