responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


قادر ، إذ الحائل بينه وبين الستر ليس إلَّا المقدّمة المقدورة .
وبالجملة ، بعد ما كان الستر شرطا لجميع حالات الصلاة حتّى حال عدم اشتغاله بالفعل أو القول ، والمفروض صدق القدرة عليه في هذا الآن بالإضافة إلى حقيقة الصلاة ، كان اللازم إخلاله بالستر مع كونه معتبرا في حقّه ، فاللازم البطلان في كلتا المسألتين .
فإن قلت : ما الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان عاجزا عن الساتر ، وبعد ما صلَّى ركعتين مثلا عاريا كساه أحد بغير اختياره ، فوجد الساتر في أوّل آنات التفاته للركعتين الباقيتين ، فإنّه وإن لم يكن لشيء من دليلي الاشتراط والإسقاط إطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة ، إلَّا أنّه يمكن استفادة حكمها ببركة مجموع الدليلين .
وحينئذ فمثله يقال في مقامنا ، أعني : أنّه في الأجزاء السابقة والآن المتخلَّل فاقد الساتر ، لكنّه معفوّ ، وفي الأجزاء اللاحقة واجد الساتر ، ولكنّه مستور .
قلت : الفرق واضح ، فإنّ الشخص المذكور غير متمكَّن من الساتر في جميع آنات الأجزاء السابقة ، ومتى تمكَّن كان مستورا ، وأمّا في المقام ففي الآن المتوسّط متمكَّن وغير مستور ، وقد فرضنا أنّا استفدنا من جمع الدليلين أنّ المتمكَّن يشترط في صلاته الستر ، ومعنى تمكَّنه لحقيقة الساتر أنّه ليس الواسطة إلَّا قدرته ، كما في الكون على السطح ، لا أنّه يقدر على إيجاده في هذا الآن ، والقدرة والعجز مضافان في الأدلَّة إلى حقيقة الصلاة ، دون الصلاة الشخصيّة ، فلا ينفع صدق عدم القدرة بالنسبة إلى هذا الكون الشخصي من هذه الصلاة الشخصيّة بعد صدق كونه قادرا على الستر بالإضافة إلى حقيقة الصلاة .
لكن هذا كلَّه بحسب القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عمّا يقتضيه القاعدة

278

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست