قادر ، إذ الحائل بينه وبين الستر ليس إلَّا المقدّمة المقدورة . وبالجملة ، بعد ما كان الستر شرطا لجميع حالات الصلاة حتّى حال عدم اشتغاله بالفعل أو القول ، والمفروض صدق القدرة عليه في هذا الآن بالإضافة إلى حقيقة الصلاة ، كان اللازم إخلاله بالستر مع كونه معتبرا في حقّه ، فاللازم البطلان في كلتا المسألتين . فإن قلت : ما الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان عاجزا عن الساتر ، وبعد ما صلَّى ركعتين مثلا عاريا كساه أحد بغير اختياره ، فوجد الساتر في أوّل آنات التفاته للركعتين الباقيتين ، فإنّه وإن لم يكن لشيء من دليلي الاشتراط والإسقاط إطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة ، إلَّا أنّه يمكن استفادة حكمها ببركة مجموع الدليلين . وحينئذ فمثله يقال في مقامنا ، أعني : أنّه في الأجزاء السابقة والآن المتخلَّل فاقد الساتر ، لكنّه معفوّ ، وفي الأجزاء اللاحقة واجد الساتر ، ولكنّه مستور . قلت : الفرق واضح ، فإنّ الشخص المذكور غير متمكَّن من الساتر في جميع آنات الأجزاء السابقة ، ومتى تمكَّن كان مستورا ، وأمّا في المقام ففي الآن المتوسّط متمكَّن وغير مستور ، وقد فرضنا أنّا استفدنا من جمع الدليلين أنّ المتمكَّن يشترط في صلاته الستر ، ومعنى تمكَّنه لحقيقة الساتر أنّه ليس الواسطة إلَّا قدرته ، كما في الكون على السطح ، لا أنّه يقدر على إيجاده في هذا الآن ، والقدرة والعجز مضافان في الأدلَّة إلى حقيقة الصلاة ، دون الصلاة الشخصيّة ، فلا ينفع صدق عدم القدرة بالنسبة إلى هذا الكون الشخصي من هذه الصلاة الشخصيّة بعد صدق كونه قادرا على الستر بالإضافة إلى حقيقة الصلاة . لكن هذا كلَّه بحسب القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عمّا يقتضيه القاعدة