responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277


العجز ، وأمّا الأجزاء اللاحقة فهو غير متمكَّن من الستر فيها ، لاستلزامه إيجاد المبطل .
والإنصاف أنّه توهّم باطل ، فإنّ التمكَّن والعجز إنّما يعتبران بالإضافة إلى حقيقة الصلاة ، لا بالإضافة إلى خصوص الأجزاء الشخصيّة من الصلاة الشخصيّة .
وعلى هذا فلا بدّ من القول بالبطلان في كلتا المسألتين ، أمّا في الثانية فالأجزاء السابقة وإن كانت صحيحة لمكان العجز الثابت فيها عن حقيقة الصلاة التامّة بالستر ، ولكن بعد وجدان الساتر ارتفع العجز وتبدّل بالقدرة ، فيصدق أنّه قادر على تلك الحقيقة .
نعم لا يصدق بالنسبة إلى شخص هذه الصلاة وأجزائها الباقية ، لكن أجزاءها الباقية ليست بمصداق للصلاة ، فيخرج عن موضوع الخطاب بالصلاة عاريا ، ويدخل في موضوع الخطاب بالصلاة مع الساتر .
ومن هنا يظهر الحال في المسألة الأولى ، فإنّه وإن كان لا مانع من قبل الأجزاء السابقة المأتيّة في حال العراء ، لسقوط الستر حالها ، ولا من قبل الأجزاء اللاحقة ، لتحقّق الستر حينها ، ولكنّ الإشكال كلَّه من جهة عرائه في الأثناء حينما يشتغل بالستر ، فإنّه كون من أكوان الصلاة ويعتبر فيها الستر كالطهارة والاستقبال ، إذ ليس شرطا لخصوص الأفعال والأذكار ، والمفروض أنّه قادر على حقيقة الصلاة مع الستر في هذا الآن ، ولا نعني بقدرته تمكَّنه من إيقاع الصلاة مع الستر في هذه الآن ، بل بمعنى أنّه ليس الحائل بينه وبينها سوى قدرته ، ومتى تحقّق للمكلَّف هذه الحالة لا يصحّ منه الصلاة عاريا .
ألا ترى أنّ العاري الذي يتوقّف ستره على مضيّ خمس دقائق للمشي إلى منزله وأخذ الثوب من محلَّه ولبسه لا يصحّ منه الصلاة في هذه الخمس الدقائق ، لأنّه

277

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست