responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267


فيه هو المستوريّة المقابلة بالعريانيّة .
هذا مضافا إلى أنّه يلزم من كونه من الستر المعتبر في الصلاة حمل الأخبار الواردة في كيفيّة صلاة العاري جماعة وفرادى على الفرد النادر ، إذ قلَّما يتّفق عدم تمكَّن العاري من تطلية الطين ولو بمزج فضالة طهوره في مقدار من التراب ، هذا محصّل ما يوجد من كلماته الشريفة ، أعلى الله مقامه .
قال شيخنا الأستاذ أدام الله تعالى علينا تعالى بركات أنفاسه القدسيّة : أمّا ما ذكره في الشقّ الأول من تفصيله من عدم نهوض الأخبار على اعتبار الخصوصيّة في حال الاختيار فواضح ، لكن لا دلالة فيها على العموم والإطلاق بالنسبة إلى كلّ ما يتحقّق به الستر عرفا ، وهو أيضا واضح ، فيصير أصل الستر مسلَّما وخصوصيّة كونه من جنس اللباس مشكوكا ، وبناء على ما هو الحقّ في الدوران بين الأقلّ والأكثر من البراءة يكون احتمال الخصوصيّة مدفوعا بالأصل .
وبالجملة ، ما ذكره في الشقّ الأوّل من التمسّك بالأصل وجيه لا غبار عليه .
وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني من الفرق بين الستر المعتبر في باب النظر والمعتبر منه هاهنا ، فالمراد به هناك أعمّ ممّا هو المراد هنا ، ففيه أنّ الظاهر بل المتعيّن وحدة المراد بالستر المطلوب في البابين ، وهو فيهما عبارة عمّا يقابله العراء والعريانيّة ، ولكنّ الفرق بين المقامين أنّه في مقام الستر عن النظر هذا المعنى مطلوبيّته مشروطة بأمور منها : وجود الناظر ، ومنها : كونه ناظرا ، ومنها : عدم الحائل في البين من ظلمة أو ماء كدر أو جدار أو بعد مفرط ونحو ذلك ، فبانتفاء كلّ من هذه الأمور ينتفي مطلوبيّة الستر ، لا أنّ الستر واجب وحاصل ، بل منتف بانتفاء موضوعه .
وأمّا هنا فهذا المعنى أيضا مطلوب بمطلوبيّة مطلقة بلا شرط ، بحيث لا يفرق

267

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست