عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [1] فإنّه يمكن دعوى ظهورها في ترتيب التستّر بالحشيش على فقدان جنس الملبوس ، فلا يكون في عرضه . وللثاني بالأصل بعد منع ورود تلك الأخبار في مقام البيان من هذه الجهة أعني : تعيين الجنس ، بل هي وردت في مقام بيان أنّ الثوب الواحد إذا كان كثيفا يغني عن المتعدّد ، والحاصل أنّها في مقام اعتبار أن لا يكون حاكيا عمّا وراءه ، وليس في مقام بيان الزائد عن ذلك ، كما يعلم بمراجعتها ، فالعناوين المذكورة فيها أريد بها المثال لا الخصوصيّة ، فالتمسّك بها لاعتبار جنسها ممّا لا وجه له . وأمّا الصحيحة فإن كان الترتيب المذكور مذكورا في كلام الإمام عليه السّلام كان ظهوره في ما ذكر مسلَّم ، ولكن ليس كذلك ، بل السائل فرض الفقدان فأجابه الإمام عليه السّلام بالتستّر بالحشيش ، واستفادة الترتيب من مثله محلّ منع . وذهب بعض المشايخ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر طاب ثراهما إلى التفصيل بين الحشيش ونحوه وبين الطين وسائر اللطوخات مثل الحنّاء ، فجعل الأوّل في عرض اللباس اختيارا ، وأمّا الثاني فلا يجب للصلاة حتّى حال الاضطرار وإن قلنا بوجوبه من باب الستر عن النظر ، مستدلَّا في الأوّل بما تقدّم ، وفي الثاني بصدق العريانيّة عرفا مع التطلية بالطين والحنّاء وأمثالهما ، فلا يصدق عليه الستر المعتبر في الصلاة وإن قلنا بكفايته في باب النظر من جهة أنّ المطلوب في ذلك الباب أعمّ من الستر ، بل هو الاختفاء عن أعين الناظرين ولو بالذهاب في مكان مظلم أو بعيد ، أو دخول بيت أو نحو ذلك ممّا يجتمع مع صدق العريانيّة المضرّ في باب الصلاة ، فإنّ المطلوب
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 .