responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268


فيها بين وجود الناظر وعدمه وكونه مبصرا أو أعمى ، ووجود الحائل وعدمه ، فيكون الستر واجبا على الإطلاق ، وعلى هذا فكلّ ما يكون سترا في باب النظر فهو ستر في هذا الباب أيضا ، والفرق إنّما هو في كيفيّة الوجوب .
إذا عرفت هذا فنقول : إن أراد قدّس سرّه من الطين الذي منع منه في باب الصلاة هو المقدار اليسير الذي يشاهد معه الحجم وإن لم ير اللون فهذا ليس سترا عرفا في شيء من البابين .
ألا ترى أنّ من طلى عورته بالحنّاء لا يعدّ عرفا إلَّا عاري العورة لا مستورها ، غاية الأمر يقولون أنّه لوّن عورته لا أنّه سترها ، وإن أريد منه ما كان مانعا عن رؤية الحجم أيضا بأن كان كثيرا بحيث كانت العورة مدفونة فيه ، فهذا كاف في كلا البابين ، فلا وجه للتفرقة بين البابين في شيء من القسمين .
وأمّا ما ذكره قدّس سرّه من لزوم حمل الأخبار الواردة في صلاة العاري إمّا منفردا وإمّا جماعة على الفرد النادر فهو عجيب ، لأنّ المحذور إنّما هو حمل القضيّة المطلقة على فردها النادر ، وأمّا انعقاد موضوعها من الابتداء في الفرد النادر بحيث كانت مسوقة لبيان حال الفرد النادر فليس هذا من المحذور أصلا ، وهذه الأخبار من هذا القبيل ، فإنّها واردة في حكم العاري ، أعني : من فقد جنس ما يستتر به الذي منه الطين والحنّاء حسب الفرض بتمام أفراده ، ووقوع هذا الاتّفاق في الخارج وإن كان نادرا ، لكن لا يمنع ندرته من صحّة عقد قضيّته لبيان حكمه .
ألا ترى أنّ الحشيش أيضا ممّا لم ينبّه به في هذه الأخبار مع كونه ممّا يستتر به باعترافه قدّس سرّه ، فليس هو إلَّا من جهة ما ذكرنا من أنّ فرض السائل صورة فقدان كلّ ما هو ساتر مطلقا وأنّه في هذه الصورة هل الصلاة ساقطة عنه أو ثابتة ، وعلى الثاني فما كيفيّتها .

268

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست