الإقامة في البلد لا ينفكّ بحسب الغالب عن مثل هذا الخروج . وكذلك التداوي لمرض أو دفع برد وغيرهما من أفراد الضرورة في مقامنا لا ينفكّ غالبا عن التمكَّن من النزع ولو بمقدار صلاة ثمّ اللبس ، فأوجب ذلك صدق عنوان المضطرّ بقول مطلق عليه حتّى في تلك الحال ، وليس الصدق تجوّزا عرفيّا ، بل من باب الحقيقة العرفيّة . وأمّا الحرمة الغيريّة فيشكل الحكم بارتفاعها ، وذلك لعدم صدق عنوان الاضطرار إلى ترك الصلاة الجامعة للشرائط بعد فرض تمكَّنه من فرد واحد منها ، فلا يبقى لحكومة حديث الرفع على دليل المانعيّة للصلاة وجه وإن كان حاكما بالنسبة إلى دليل الحرمة النفسيّة . ومن هنا يسري الإشكال إلى حال الحرب أيضا ، فإنّه وإن قامت الأدلَّة الخاصّة باستثنائها عن الحرمة النفسيّة ، ومن الواضح عدم انحصارها بحال الاشتغال بالمحاربة ، لصدقه بالنسبة إلى حال الفراغ ، مثل أوّل الليل مع التمكَّن من لباس آخر ، ولكن لو أراد الصلاة في تلك الحال التي يتمكَّن من نزعه ولبس غيره فلا دليل يدلّ على جواز ذلك ، وإطلاق أدلَّة الخاصّة بالنسبة إلى حال الصلاة إنّما ينفع لرفع الحرمة النفسيّة الذاتيّة وإثبات الحلَّية كذلك ، ويجتمع هذا مع المانعيّة . لا يقال : كيف يجتمع والحال أنّه في آخر الوقت يصير اللبس حراما ، لكونه مفوّتا للصلاة ، فحليّته مطلقا حتّى بالنسبة إلى ذلك الجزء لمن لم يصلّ دليل على عدم المانعيّة . لأنّا نقول : غاية مفاد الأدلَّة المذكورة إثبات الحلَّية الذاتيّة مثل حلَّية الغنم ، وهي تجتمع مع الحرمة العرضيّة ، كما تجتمع مع الوجوب العرضي مثل توقّف واجب عليه ، والحاصل ليس لدليل الحلَّية إطلاق بالنسبة إلى هذه العناوين العرضيّة أعني