المفوّتية للواجب أو المقدّميّة له ، وهذا واضح . ولكن يمكن أن يقال في كلا المقامين بصحّة الصلاة من جهة دعوى أنّ ارتكاز الحرمة النفسيّة للبس الحرير يوجب انصراف النهي عن الصلاة معه إلى الحرمة النفسيّة ، وذلك للمناسبة بين المعنيين ، أعني : تحريم لباس عند المولى ومبغوضيّة لبسه في حضوره . وإن أبيت عن الانصراف فلا أقلّ من أنّه يوجب الإجمال ، فلا دليل على إثبات المانعيّة المطلقة ولو في غير مورد الحرمة النفسيّة ، والأصل يقتضي عدمها . وإذن فيكون النهي في هذا المقام أيضا من النهي في العبادة ، ومن المعلوم أنّه متى ارتفع النهي فلا فساد ، كما أنّه لا فساد أيضا مع سقوط النهي عن التنجيز بواسطة الشبهة الموضوعيّة ولو قلنا بالاشتغال في الدوران بين الأقلّ والأكثر ، فمن يقول بالاشتغال في ذلك المقام قائل بالبراءة في مقامنا كما هو واضح . وقد يتوهّم أنّ من جوّزنا له لبس الحرير في صلاته فغاية هذا التجويز رفع مانعيّته ، وأمّا تقييد الساتر الذي هو شرط للصلاة بكونه غير حرير فلا دليل على سقوطه ، فلا بدّ من عدم الاقتصار على لبس الحرير في الصلاة ، بل لا بدّ من إضافة لباس آخر من غير الحرير كان قابلا للساتريّة ، قضيّة لحقّ الساتر . وفيه أنّ الأدلَّة المانعة عن الصلاة في الحرير يكون في عرض أدلَّة اعتبار الساتر ، وليست ناظرة إليها ، فكما أنّ الثانية يثبت للصلاة شرطا وهو الساتر ، فهي يثبت لها مانعا وهو وجود اللباس الحرير ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، وعلى هذا فليس من حديث تقييد الساتر بعدم كونه حريرا عين ولا أثر في الأدلَّة . هذا تمام الكلام في ما يتعلَّق بشروط الساتر ، وبقي هنا بعض المباحث حذفناها للاشتغال بالأهمّ ، والله تعالى هو الموفّق والهادي إلى الصواب في كلّ باب .