« رفع ما اضطرّوا إليه » [1] ، وقوله عليه السّلام : « ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر » [2] ، وقوله عليه السّلام : « ما من شيء إلَّا وقد أحلَّه الله عند الضرورة » [3] . لكن ليعلم أنّ الضرورة تارة يستوعب جميع أجزاء الوقت بحيث لو نزعه في دقيقة لتضرّر ، وهذا لا إشكال فيه لا من حيث ارتفاع الحرمة النفسيّة ولا الغيريّة ، إذا الأمر دائر من جهة الثانية بين ترك الصلاة رأسا ، أو مع غير الحرير متضرّرا ، أو مع الحرير بلا تضرّر ، ومن المعلوم تعيّن الأخير . وأخرى ، لا يكون كذلك ، بحيث لا ضرورة بالنسبة إلى دقيقة واحدة أو دقيقتين أو ثلاث مثلا ، وفي هذه الصورة أيضا إن لزم من التكليف بالنزع حرج فلا إشكال . وأمّا إن لم يلزم ، كما لو كان اللباس المذكور فوق لباسه وأمكنه نزعه بلا حرج ، في هذه الدقيقة أو الدقيقتين أو الثلاث مثلا ، فهل يحكم في هذا المقدار أيضا بارتفاع الحرمة النفسيّة أو لا ؟ وعلى تقدير الارتفاع فما حال الصلاة معه . أمّا الحرمة النفسيّة فالذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه العالي إنّها مرتفعة للصدق العرفي لعنوان الاضطرار بالنسبة إليه بدون الإضافة إلى الزمان الخاصّ وإن كان لا يصدق معها ، وذلك كما في صدق عنوان إقامة عشرة أيّام في البلد ، حيث لا يضرّ بصدقها خروجه إلى حدّ الترخّص لحاجة ثمّ عوده سريعا ، ولعلّ السرّ أنّ
[1] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 13 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 6 و 7 ، وفيه : وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه .