التنجيز لا مانع عن الصحّة ، لفرض تماميّة الصلاة بحسب الأجزاء والشرائط ، فلا مانع فيه عن التقرّب مع سقوط الجهة المبعّدة عن التأثير ، الظاهر هو الأوّل ، فإنّ النهي عن الصلاة وقع عقيب النهي عن اللبس ومعطوفا عليه ، ومقتضى وحدة السياق كونه في الثاني للتكليف ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى الأوّل . ثمّ إنّه يتفرّع على ما ذكرنا من أنّ الموضوع المحرّم والمفسد هو عنوان التزيّن بالذهب أنّ مثل جعل نعل السيف وقائمته ذهبا لا مانع منه ، إذ لا يحصل بسببه جمال لصاحبه ، وإنّما هو علامة على كثرة تموّله ، مثل تحلية سرج الدابّة أو جعل الذهب في جدار البيت ، حيث إنّهما علائم على تموّل صاحبها ، لا موجبات لجمال وبهاء له ، ومعيار الزينة المحرّمة أن يحصل للشخص بسببه بهاء وجمال وحسن منظر ، ونعل السيف الذي غالبا يخطَّ الأرض ويلاصق التراب ليس من شأنه ذلك ، ويشهد لما ذكرنا بعض الأخبار الدالّ على عدم البأس بتحلية السيف والمصاحف ، نعم شراك السيف ربما يعدّ حلية للحامل . كما لا مانع من شدّ الأسنان بالذهب لعدم حصول الزينة بسببه ، كما يشهد به بعض الأخبار أيضا . فلا بدّ من التفرقة بين الموارد ، والغرض الإشارة . ويتفرّع أيضا عدم جواز التزيّن بالمموّه بالذهب والملحّم به ، فإنّ عنوان التزيّن بالذهب صادق ، وهو المعيار ، لا أنّه كون اللباس ذهبا حتّى يقال : إنّ المموّه لا يصدق عليه أنّه لباس من ذهب ، بل من حديد وصفر ، بخلاف الحال في باب الآنية ، فإنّ المموّه والمذهّب والمفضّض لا بأس بها هناك ، لأنّ العنوان المحرّم هو الآنية المصوغة من الذهب والفضّة ، وهو غير صادق في ما ذكر . ويتفرّع على ما ذكرنا من كون النهي عن الصلاة بقرينة وقوعه عقيب النهي عن اللبس نهيا تكليفيّا وهو يوجب فساد العبادة بواسطة مانعيّته عن التقرّب مع