وقد تحقّق ممّا ذكرنا عدم الفرق بين الساتر وغيره ، فإنّ غالب الأفراد من الزينة غير ساتر ، فالتخصيص بالساتر مستلزم للإخراج الغالب عن الإطلاق . والعجب ممّن فصّل مستدلَّا للجواز في ما لا يتمّ به الصلاة بأنّ النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها . فإنّ هذا الوجه لو سلَّم كان جاريا في ما يتمّ أيضا ، فإنّ النهي وقع عن اللبس وهو غير متّحد مع شيء من الأفعال أو الأقوال الصلاتيّة ، وهذا بخلاف النهي في الثوب المغصوب ، فإنّه عن مطلق التصرّف ، فيتّحد مع الأفعال وإن خدشنا فيه أيضا في ما تقدّم . والحاصل أنّا إن أغمضنا عن النهي الوارد عن خصوص الصلاة في الذهب وأردنا إثبات الفساد بمجرّد النهي النفسي عن اللبس لأشكل الحال ، بل كان ممنوعا أشدّ المنع في كلّ من الساتر وغيره . وأمّا مع ملاحظته فلا حاجة لنا إلى هذا التشبّث ، ولا فرق حينئذ بحسب إطلاق الدليل بين الساتر وغيره ، وذلك لما عرفت من استظهار وحدة الموضوع في النهيين أعني : النهي عن اللبس والنهي عن الصلاة ، وقد استظهرنا رجوع الأوّل إلى محرّميّة عنوان التزيّن ، وهو يحصل غالبا بما ليس بساتر ، فإنّه لم يعهد إلى الآن من أحد لبس سراويل أو قباء أو رداء أو عمامة من ذهب ، وإنّما المتداول في اللباس جعلها معلَّمة بالذهب بخياطة ما يسمّى بالفارسيّة ب « گلابتون » عليه . ثمّ هل النهي عن الصلاة أريد به التحريم التكليفي ، فيكون الوضع مستفادا بالتبع لكونه نهيا في العبادة وهو موجب للفساد ، أو الوضعي ، فمفاده الأوّلي فساد الصلاة فيه ؟ ويظهر الثمر في صورة المعذوريّة لغفلة أو نسيان ، فإنّه لو قلنا بالأوّل فلا فساد ، لأنّ النهي في العبادة إنّما يوجب فسادها من جهة التنجيز ، فمع عدم