جامعيّة العبادة للشرائط والأجزاء ، أنّه لو فرض ارتفاع الحرمة النفسيّة عن الزينة وصيرورتها مباحة في حال من الأحوال كحال الحرب أو الاضطرار ، فلا إشكال في صحّة الصلاة . ولا يرد الإشكال بأنّ غاية ما دلّ عليه الدليل رفع الحرمة النفسيّة ، وأمّا المانعيّة للصلاة فيمكن بقاؤها بحالها . وجه عدم الورود أنّ الفساد هنا جاء من قبل تحريم الصلاة فيه ، وتحريم الصلاة فيه جاء من قبل اختصاص التزيّن به بالنساء بحكم ظاهر كلمة « الفاء » الدالَّة على تفريع تحريم اللبس وتحريم الصلاة على الاختصاص المزبور ، فإذا ارتفع الاختصاص المزبور في حال من الأحوال وصارت زينة مشتركة ارتفع التحريمان بارتفاع علَّتهما ، فلا مانع عن الصلاة ، نعم يمكن بقاء التحريم الصلاتي وإن ارتفع اللبسي ، ولكنّه خلاف الظاهر من تفريعيّتهما على الاختصاص المزبور ، هذا . السادس : من شروط الساتر ، بل مطلق اللباس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، والأصل فيه الأخبار المستفيضة من أهل البيت عليهم السّلام ، ففي صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص « قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : لا » [1] . ومثله رواية أبي الحارث « قال : سألت الرضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال عليه السّلام : لا » [2] .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 7 .