responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253


الزينة مبغوضة للشارع بالنسبة إلى الرجال في الدنيا ونهى عن الصلاة فيها .
وبالجملة ، استفادة هذا المعنى من الحديث وكذلك من قوله : « يا عليّ ، لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة » ممّا لا ريب فيه ظاهرا .
نعم يرد عليه أنّ اللازم ممّا ذكرنا كون اللبس المفارق عن الزينة مثل الثوب الواقع تحت ثوب آخر غير محرّم وغير ممنوع للصلاة ، وهو خلاف الإجماع ظاهرا ، لكن إن تمّ الإجماع كان هو دليلا مستقلَّا والمقصود عدم الاستفادة من الأخبار .
ثمّ لو فرضنا عنوانيّة اللبس فلا دليل في خصوص الزينة على ممنوعيّتها للصلاة عند مفارقتها عن اللبس ، إذ النهي الوارد في الأخبار عن الصلاة إنّما وقع عقيب ذكر اللبس ، فلا يشمل الزينة ، ومن المعلوم أنّ النهي التحريمي للزينة لا يفسد الصلاة .
فإن قلت : قوله عليه السّلام : محرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، يفيد العموم ، فإنّ ضمير « فيه » مثل ضمير « لبسه » راجعان إلى الذهب لا إلى الذهب الملبوس ، وإذا حملنا كلمة « في » على المصاحبة القرينة بالظرفيّة يشمل اللباس وغيره من أفراد الزينة .
قلت : بيننا وبينك العرف ، وأنت إذا راجعتهم تراهم يحكمون بوحدة موضوع النهيين ، وهذه إحدى الدعويين اللتين ادّعيناهما في أوّل المبحث ، فإن استفيد من نهي اللبس مبغوضيّة مطلق الزينة يستفاد من نهي الصلاة ممنوعيّة مطلق الزينة في الصلاة ، وإن حملناه على عنوان اللبس دلّ نهي الصلاة أيضا على ممنوعيّة اللبس ، فيبقى الزينة بلا دليل على ممنوعيّتها في الصلاة ، وقد عرفت استفادة مبغوضيّة مطلق الزينة من الروايتين ، فإذا استفدنا ذلك من الروايتين تحمل عليهما سائر الأخبار المطلقة ، لاتّحاد الجميع في المضمون والمفاد .

253

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست