وجه ذلك أنّ قوله عليه السّلام في رواية ابن أكيل النميري : « الذهب حلية أهل الجنّة وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » يدلّ بقرينة الصدر على أنّ المراد باللبس هو عنوان التزيّن ، لأنّه جعل علَّة تحريم اللبس على الرجال في الدنيا اختصاص التزيّن به بأهل الجنّة وبالنساء في الدنيا ، والمناسب للتفريع على هذا الانحصار والحصر هو أن يكون التزيّن في الدنيا للرجال محرّما ، وأمّا لو كان اللبس بعنوانه محرّما ولو فارق الزينة كان التفريع بلا مناسبة ومن باب التعبّد المحض ، وهو خلاف المتفاهم العرفي من الكلام . وأمّا سرّ التعبير باللبس لا بالتزيّن فهو أنّ غالب أفراد التزيّن هو اللبس ، بحيث لا نجد موردا يصدق فيه التزيّن بدون اللبس غير مثال السنّ من الذهب ، وعلى هذا فلو لبس الخاتم لكن ستره بساتر ، بل أو صبغه بلون آخر ، خصوصا لو كان قبيحا فلا بأس به ، فإنّ الزينة غير متحقّقة وإن تحقّق اللبس ، كما أنّ الصلاة أيضا لا مانع عنها . وأمّا احتمال أن يكون المحرّم عنوانان : الزينة واللبس ، أمّا الأوّل فلاقتضاء الحصر المستفاد من الصدر ، وأمّا الثاني فلأجل حفظ ظهور كلمة اللبس في الموضوعيّة ، ففيه ما مرّ من عدم التناسب وكونه خلاف الظاهر . فإن قلت : لا يمكن هذا المعنى بالنسبة إلى كلمة الصلاة فيه ، فهي باقية على موضوعيّتها ، وليس المراد مجرّد المثال ، إذ الصلاة ليست من أفراد الزينة ، بخلاف اللبس ، فهذا قرينة على خصوصيّة عنوان اللبس كعنوان الصلاة . قلت : لا يخفى أنّ الصلاة وإن كانت ليست من أفراد الزينة ، ولكنّ الزينة فيها مطلوبة ، لقوله تعالى * ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * فعطف الصلاة أيضا يمكن جعله شاهدا على إرادة الزينة من اللبس ، فمحصّل المراد - والله العالم - أنّ هذه