responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250


لأنّا نقول : أمّا في حديث لا تنقض فالمفاد هو الإبقاء العلمي للمشكوك اللاحق المعلوم في السابق ، وهذا معنى واحد إذا لوحظ بالنسبة إلى ما يخالفه في الشبهة الحكميّة يكون حكما عذريّا ظاهريّا ، وفي الموضوعيّة يكون تضييقا لدائرة موضوع ذلك الحكم بخصوص المعلوم ، لكن بلسان الحكومة .
وأمّا في حديث الرفع فالمفاد رفع المشكوك برفع أثره ، فإن كان حكما فأثره العقوبة ، وإن كان موضوعا فأثره الحكم المرتّب عليه لا بلحاظ الشكّ ، وبالجملة لا إشكال في إمكانه .
إنّما الكلام في مقام الاستظهار ، وربما يقال باستظهار كون الحكم في طرف الموضوع أيضا ظاهريّا وغير مغيّر للواقع بملاحظة كونه كذلك في جانب الشبهة الحكميّة ووحدة السياق .
الخامس : من شروط الساتر ، بل ومطلق اللباس أن لا يكون ذهبا للرجال ، والأصل في ذلك موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال عليه السّلام :
« لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة » [1] .
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في الحديد أنّه حلية أهل النار ، والذهب أنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدينار زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [2] الحديث .
وفي خبر الجعفي قال : « سمعت أبا جعفر عليهما السّلام يقول : ليس على النساء أذان ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 4 .
[2] المصدر ، الحديث 5 .

250

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست