responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249


إلَّا أنّ الحكم عليه كان بلحاظ مشكوكيّة الحكم لا بلحاظ نفسه مع قطع النظر عن تعلَّق حكم به .
والفرق بين هذا وبين كون المشكوك هو الحكم الجزئي المتحقّق في مورد الشبهة الجزئيّة يكون في موضوع القضيّة ، حيث إنّها هنا هو الشكّ في العنوان والشكّ في الحكم ملحوظ غاية وغرضا ، فلا يدخل في عمومه الشكّ في العناوين التي لا ارتباط لها بالحكم ، مثل الشكّ في أنّ هذا المرئي شجرة أو منارة .
وبالجملة ، فالغرض وإن كان مضيّقا للدائرة لبّا ، لكن لا دخالة له في موضوع القضيّة وهذا واضح ، وهناك هو الشكّ في الحكم ، وكما أنّ جعل الموضوع هو الشكّ في الحكم يوجب كون الحكم عليه حكما ظاهريّا في الرتبة المتأخّرة عن الواقعي الأوّلي ، كذلك جعله الشكّ في الموضوع بغرض مشكوكيّة الحكم وبلحاظها يكون موجبا لذلك ، وهذا بخلاف جعله الشكّ في الموضوع صرفا بدون لحاظ الحكم أصلا ، فإنّه حكم واقعيّ .
إذا عرفت هذا فنقول : إذا صلَّى في اللباس المشكوك ثمّ تبيّن أنّه من غير المأكول يحكم بالإجزاء بناء على جعل الموضوع هو الشكّ في الموضوع الصرف ، وبعدمه على قاعدة الحكم الظاهري بناء على جعله الشكّ في الموضوع بملاحظة انتهائه إلى الشكّ في الحكم ، نعم لو بنينا على شمول « لا تعاد » لما عدا السهو والنسيان من موارد وجود العذر والترخيص الشرعي كان الحكم هو الإجزاء على الثاني أيضا .
ولا يتوهّم أنّه بناء على الأوّل يلزم استعمال اللفظ في المعنيين ، حيث إنّه بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة يلزم جعل الحكم الظاهري ، وبالنسبة إلى الموضوعيّة جعل الواقعي .

249

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست