الوجود كما هو الحال في عامّة القضايا المشتملة على الحكم على الماهيّات مثل قولنا : عقد البالغ صحيح ، أو إقرار العاقل البالغ نافذ فإنّ الحكم وإن كان بعناية الوجود الخارجي ، إلَّا أنّ القضيّة لا تندرج بذلك في سلك التعليقيّة . ألا ترى أنّ الماهيّة الواقعة متعلَّقة للأمر ليست باعتبار المفهوم الصرف ، بل مع إشراب الوجود الخارجي ، لكن ليس بنحو التقدير والتعليق ، وإلَّا يلزم طلب الفعل على تقدير الوجود . فنقول في مقامنا أيضا : إنّ ماهيّة الصلاة الصادرة من هذا الشخص كانت قبل هذا الزمان صلاة غير واقعة في ما لا يؤكل ، والآن أيضا باقية على ما كانت . وثانيا : سلَّمنا رجوع المقام إلى التعليق لبّا وإن كانت القضيّة بصورة الفعليّة ، لكن نقول : الحقّ عدم مثبتيّة الاستصحاب التعليقي في الموضوع ولو في ما أخذ موضوعا للأثر بنحو الوجود الفعلي . وتوضيح ذلك يتوقّف على مقدّمة وهي : إنّ القضيّة التعليقيّة لا إشكال في اشتمالها على النسبة الحكميّة الجزميّة ، ضرورة عدم تحقّق القضيّة بدونها ، فهل هذه النسبة متعلَّقة بمجموع القضيّة ، فيكون مجموع أجزائها تحت النسبة الجزميّة ، فالنسبة مطلقة لا تعليق فيها ، أو بخصوص الجملة الجزائيّة ، فموضوعها موضوع الجزاء ومحمولها محموله ، فالتعليق قيد لنفس النسبة والجزم لا للمجزوم به ، أو متعلَّقة بثبوت الملازمة بين الشرط والجزاء حتّى يكون موضوعها الملازمة ومحمولها الثبوت . لا إشكال في بطلان الأوّل ، فإنّ الجزم المطلق بالأمر المعلَّق مستلزم للجزم بحصول المعلَّق عليه ، لأنّ الجزم بالمقيّد جزم بالقيد لا محالة ، ومعلوم أنّ القضيّة التعليقيّة صادقة مع الجزم بعدم المعلَّق عليه . كما لا إشكال أيضا في بطلان الأخير ، فإنّ قولنا : الملازمة ثابتة ، قضيّة حمليّة ،