وموضوعها ومحمولها مغايران مع قضيّتنا الشرطيّة ، فإنّهما غير مذكورين في الشرط ولا في الجزاء ، نعم هذه القضيّة ملازمة مع تلك صدقا وكذبا ، لكن العينيّة في غاية المنع ، فتعيّن الوسط ، وهو أن يكون النسبة واقعة بين موضوع الجزاء ومحمولة . فالنسبة على هذا قسمان : نسبة مطلقة وهي واضحة ، ونسبة معلَّقة ومعنى تعليقها أنّه متى لاحظ الإنسان وجود المعلَّق عليه في الخارج يرى تحقّق المعلَّق ويجزم بثبوته ، لا إذا لم يلاحظ . إذا عرفت ذلك فنقول : إذا قطعنا بأنّ هذا الماء كان في السابق بحيث لو صبّ عليه مقدار ربع منّ كان كرّا ، والآن شككنا في أنّه باق على ما كان أو نقص منه شيء ، فلا يكفيه ربع المنّ للبلوغ إلى حدّ الكرّ ، فلا إشكال في أنّ القطع في السابق حسب ما تقرّر في المقدّمة تعلَّق بوجود الكرّيّة الغير المعلَّقة ، غاية الأمر أنّ القطع بها كان معلَّقا ، فإذا تبدّل هذا القطع المعلَّق بالشكّ كذلك وجاء حكم الشارع وتعبّده بمقتضى الاستصحاب بالبناء على بقاء المشكوك كان هذا التعبّد والحكم الشرعي بوجود الكرّية في مكان قطعنا السابق ، فكما كان هو معلَّقا ، يكون هذا أيضا كذلك ، وإثبات فعليّة الحكم المعلَّق بفعليّة المعلَّق عليه يكون من الآثار العقليّة للأعمّ من الحكمين ، نظير وجوب الامتثال . وأمّا المحكوم به بحكم الاستصحاب فليس الموضوع التعليقي حتّى يستشكل فيه بالمثبتيّة على ما تقدّم ، بل هو الموضوع الفعلي . نعم يمكن الاستشكال في هذا الاستصحاب من جهة دعوى انصراف أخباره عن اليقين التقديري وتبادر الفعلي منها ، كما يقال : إنّ دليل حلَّية البيع منصرفة إلى البيوع الفعليّة دون التقديريّة ، وأمّا الاستصحابات التعليقيّة في الأحكام فوجه جريانها أنّ اليقين في موردها فعلي ، والتعليق إنّما هو في متعلَّق القطع ، فإنّ الحكم التعليقي قسم من الحكم .