responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245


والثاني : أن يكون هو الصلاة في حال عدم كون اللباس ممّا لا يؤكل .
والثالث : أن يكون هو الصلاة في حال عدم وقوعها في ما لا يؤكل .
والمجدي فيه الاستصحاب هو القسمان الأوّلان ، وقد عرفت عدم استظهارهما من أدلَّة الباب ، والأخير وإن كان مستظهرا منها ، لكن لا يجدي فيه الاستصحاب ، فإنّ استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل إلى حال الصلاة لا يثبت عدم وقوع الصلاة في ما لا يؤكل .
وقد تقرّر الاستصحاب بوجه آخر حكى الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه الاعتماد عليه من بعض الأساطين [1] قدّست أسرارهم ، وهو أن يقال : إنّ الصلاة قبل التلبّس بهذا المشكوك كانت غير واقعة في ما لا يؤكل ، ونشكّ بعده في بقائها على هذه الصفة العدميّة ، فمقتضى الاستصحاب بقاؤها عليها .
وقد يستشكل عليه بأنّه من الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وهو في ما إذا كان الموضوع للأثر الشرعي هو المعلَّق بصورة التعليق ، كما في الصوم الغير المضرّ على تقدير وجوده - فإنّه بهذه الصورة وقع متعلَّقا للإيجاب - جار بلا إشكال .
وأمّا في ما إذا كان الموضوع أمرا فعليّا لا تعليق فيه فأردنا استصحابه بنحو التعليق على أمر آخر ثمّ إثبات فعليّته بإحراز المعلَّق عليه فهذا غير جائز ، لأنّه من الأصول المثبتة ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الصلاة المقيّدة بلا تعليق على الوجود وقعت متعلَّقة للإيجاب .
وقد يجاب عن هذا الإشكال أوّلا بأنّه ليس من قبيل التعليق ، بل المستصحب قضيّة فعليّة لا تعليق فيها ، وإن كان الحكم على الموضوع بلحاظ



[1] هو المرحوم المحقّق المدقّق العلَّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي أعلى اللَّه مقامه .

245

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست