والثاني : أن يكون هو الصلاة في حال عدم كون اللباس ممّا لا يؤكل . والثالث : أن يكون هو الصلاة في حال عدم وقوعها في ما لا يؤكل . والمجدي فيه الاستصحاب هو القسمان الأوّلان ، وقد عرفت عدم استظهارهما من أدلَّة الباب ، والأخير وإن كان مستظهرا منها ، لكن لا يجدي فيه الاستصحاب ، فإنّ استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل إلى حال الصلاة لا يثبت عدم وقوع الصلاة في ما لا يؤكل . وقد تقرّر الاستصحاب بوجه آخر حكى الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه الاعتماد عليه من بعض الأساطين [1] قدّست أسرارهم ، وهو أن يقال : إنّ الصلاة قبل التلبّس بهذا المشكوك كانت غير واقعة في ما لا يؤكل ، ونشكّ بعده في بقائها على هذه الصفة العدميّة ، فمقتضى الاستصحاب بقاؤها عليها . وقد يستشكل عليه بأنّه من الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وهو في ما إذا كان الموضوع للأثر الشرعي هو المعلَّق بصورة التعليق ، كما في الصوم الغير المضرّ على تقدير وجوده - فإنّه بهذه الصورة وقع متعلَّقا للإيجاب - جار بلا إشكال . وأمّا في ما إذا كان الموضوع أمرا فعليّا لا تعليق فيه فأردنا استصحابه بنحو التعليق على أمر آخر ثمّ إثبات فعليّته بإحراز المعلَّق عليه فهذا غير جائز ، لأنّه من الأصول المثبتة ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الصلاة المقيّدة بلا تعليق على الوجود وقعت متعلَّقة للإيجاب . وقد يجاب عن هذا الإشكال أوّلا بأنّه ليس من قبيل التعليق ، بل المستصحب قضيّة فعليّة لا تعليق فيها ، وإن كان الحكم على الموضوع بلحاظ
[1] هو المرحوم المحقّق المدقّق العلَّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي أعلى اللَّه مقامه .