فلا مانع إذن من استصحاب عدم المانع إلى حال الصلاة وإن كان لا يثبت بهذا الاستصحاب تقيّد الصلاة واتّصافها بهذا العدم المقارن إلَّا على الأصل المثبت ، لكن لا ضير فيه ، لعدم الحاجة إلى إثبات هذا الاتّصاف ، لعدم أخذ الصلاة متّصفة بهذا العدم مأمورا بها . هذا محصّل ما يستفاد من كلام بعض الأساطين [1] في صلاته ، ونقله الأستاذ العلَّامة عن بعض سادة الأساطين [2] ، وقال دام ظلَّه : الحدس القويّ إنّهما أخذاه عن سيّد الأساتيذ العظام الميرزا الشيرازي قدّس الله تربتهم الزكيّة . لكن ناقش هو دام ظلَّه في هذا الكلام بأنّا لا نعقل كون المأمور به مطلقا وغير مقيّد بوجود شيء ولا بعدمه أصلا ، ومع ذلك لو أتى به مع هذا الشيء كان باطلا وغير مجز ، فالبطلان وعدم الإجزاء لا محالة يتوقّف على دخالة عدمه في المأمور به إمّا بنحو التركيب وإمّا بنحو التقييد ، وحيث إنّ الأوّل في مقامنا مقطوع الخلاف حيث إنّ الصلاة غير مركَّبة إلَّا من الأجزاء الوجوديّة من الأفعال والأقوال التي أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، يتعيّن الثاني . وأمّا ما ذكر في تقريب عدم التقييد به في المأمور به ففيه أنّ الأمر كذلك في مقام التأثير في الآثار الخارجيّة مثل إحراق النار ، فإنّه ليس عدم الماء دخيلا في جزء المقتضي للإحراق ، بل المقتضي هو النار ليس إلَّا ، إلَّا أنّ الماء له أثر مضادّ ، فيمانع النار في تأثيرها ، والتعبير بأنّ عدم الماء له مدخليّة في الإحراق من باب المسامحة .
[1] هو المرحوم العلَّامة الحاج آقا رضا الهمداني قدّس سرّه . [2] هو المرحوم العلَّامة الحاج السيّد إسماعيل الصدر الأصفهاني قدّس سرّه .