المصلَّى أو في اللباس وكانت الحالة السابقة فيهما هو الاتّصاف لا نتوقّف في صحّة جريان الاستصحاب وجواز الاكتفاء بالصلاة مع المشكوك . فيقال : إنّ المصلَّي كان قبل تلبّس هذا المشكوك غير لابس لغير المأكول ، والآن كما كان ، أو أنّ اللباس كان غير مشتمل على جزء غير المأكول إذا شكّ في شعرة واقعة عليه مثلا ، لا في جنس نفسه ، والآن كما كان . ولكن هذا خلاف ظاهر الدليل ، لما تقدّم من أنّ قوله عليه السّلام : الصلاة في وبر ما لا يؤكل فاسدة ، مساقه مساق قول القائل : الضرب في الدار ممنوع ، فكما يتبادر من الثاني أنّ قيد « في الدار » متعلَّق بالضرب لا بالضارب فلو ضرب أحدا وكان المضروب خارج الدار والضارب داخلها بأن يرمي حجارة إليه ، لم يصدق أنّه ضرب في الدار ، فكذلك المتبادر من العبارة الأولى أيضا أنّ القيد قيد للصلاة ، فيعتبر فيها عدم وقوعها في جزء ما لا يؤكل ، لا عدم كون المصلَّي لابسا لما لا يؤكل ، أو عدم كون لباسه مشتملا عليه . وحينئذ نقول : استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل إلى حال الصلاة لا يثبت به اتّصاف الصلاة بكونها غير واقعة في ما لا يؤكل إلَّا على الأصل المثبت . وقد تقرّر صحّة الاستصحاب المذكور بتقريب أنّ المستفاد من الموثّقة كون لبس ما لا يؤكل مانعا ، لا أنّ عدمه شرط حتّى يتفحّص عن أنّه شرط الفعل أو الفاعل أو اللباس . والفرق بين هذين أنّ المانع ما لا مدخليّة لوجوده ولا لعدمه في اقتضاء المقتضي ، بل إنّما أثره تخريب أثر المقتضي بإيجاد الأثر المضادّ لأثره ، بخلاف الشرط ، فإنّه عبارة عن وجود أو عدم كان اقتضاء المقتضي بدونه ناقصا ، فعلى هذا لا مدخليّة لعدم المانع في صحّة الصلاة ، وإنّما أثر وجوده إبطالها ، فعدمه معتبر عقلا لئلَّا يبطل الصلاة .