بين الحلَّية الوضعيّة وعدمها بعدم الموضوع ، وموارد الشكّ في وجود الشرط أو وجود الموضوع من هذا القبيل ، فإنّ الإطلاق أمّا محقّق الموضوع ، وإمّا من قبيل الشرط ، وعلى كلّ حال فعدم الصحّة في المضاف ليس لأجل نهي منع شرعي . والحاصل أنّه يمكن دعوى اختصاص الحديث بموارد الشكّ في المانع ، إذ يحتمل فيها المنع الوضعي ، دون موارد الشكّ في الشرط . وأمّا حديث الرفع فلا إشكال في جريانه في المقام بعد البناء على عمومه للوضعيّات وكون المقام من باب مانعيّة الوجود ، لا شرطيّة العدم ، فإنّه يقال : إنّ صرف الوجود المانع مشكوك التحقّق في صلاتنا ، فيكون مرفوعا برفع أثره الذي هو المانعيّة ، وليس اشتراط العدم إلَّا انتزاعا من مانعيّة الوجود لا أصليّا ، فلا يستشكل بأنّه لا يثبت بهذا العدم الذي هو الشرط . وأمّا وجه عدم الاستشهاد بهذا الحديث في موارد الشكّ في وجود الشرط فلأجل أنّ مقتضى التمسّك بالحديث رفع الوجود المشكوك برفع أثره ، وهو تأثيره في صحّة الصلاة ، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة ، وهو خلاف الامتنان ، وحيث إنّ مساق الحديث مساق الامتنان فاللازم الالتزام بعدم شموله لموارد الشكّ في وجود الشرط ، وهذا بخلاف موارد الشكّ في وجود المانع ، فإنّ المرفوع تأثيره في البطلان وهو أثر امتناني ، فلا مانع من شمول الحديث إيّاه ، هذا هو الكلام في أصالة الحلّ وحديث الرفع . وأمّا الاستصحاب فمع تماميّة أركانه وعدم كونه مثبتا لا إشكال في جواز الاكتفاء به حتّى لو كان الشكّ في المحصّل وفي مقام تطبيق المأمور به كما هو واضح ، لكنّ العمدة في المقام إثبات عدم كونه مثبتا . فنقول : لا إشكال في أنّا لو استفدنا من الموثّقة أنّ اشتراط العدم أخذ في