responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240


قبيل : كلّ شيء حلال ، بناء على تعميمه للوضعيّات ، وكذا قوله : رفع ما لا يعلمون ، فإنّه ليس البناء في مقامات الشكّ في تطبيق المأمور به مع تبيّن مفهومه ، كما في صورة الشكّ في الطهارة التي اعتبرت في الصلاة مع عدم الحالة السابقة على جواز الاكتفاء بالمصداق المشكوك اعتمادا على أصالة الحلّ وحديث الرفع بإجرائهما في المصداق المشكوك ، فالتمسّك بالحديثين مبنيّ على استظهار التعلَّق بالوجود الساري ، وقد عرفت أنّ مقتضى الأصل العقلي معه أيضا هو الجواز ، هذا ما يقال .
ولكنّ الحقّ خلافه وصحّة التمسّك بكلا الحديثين بناء على عمومهما للوضعيّات ، أمّا حديث : كلّ شيء حلال إلخ ، فلأنّه على المبنى المذكور يدلّ بعمومه على حلَّية الصلاة في اللباس المشكوك ، وهذا أصل حكمي وليس بموضوعي حتّى يرد عليه الإشكال بأنّه من حيث إثبات التقييد قاصر ، نعم يكون موضوعيّا بالنسبة إلى هذا الأثر إذا أجريناه في حيوان شكّ في أنّه مأكول أو لا ، ولا إشكال في عدم كونه مثبتا أيضا ، وأمّا إذا أجريناه في اللباس بالتقريب المذكور فهو أصل حكمي وهذا واضح .
نعم هنا إشكال من جهة احتمال عدم شمول إطلاق الحديث للحلَّية الوضعيّة وإن كان قد أطلق في عدّة مواضع من الأخبار في خصوص الوضعيّة لقيام القرينة ، لكن لا يوجب ذلك اندراجها تحت الإطلاق .
ولعلّ هذا هو السرّ في عدم تمسّكهم رضوان الله عليهم بهذا الحديث في موارد الشكّ في مصداق صرف الوجود المأمور به ، مثل ما لو شكّ في ماء الوضوء أنّه مطلق أو مضاف .
ويمكن أن يكون الوجه في عدم تمسّكهم اختصاص الحديث بناء على العموم للوضعيّات بما إذا دار الأمر بين الحلَّية الوضعيّة والحرمة كذلك ، فلا يشمل ما إذا دار

240

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست