لا يقبل الله الصلاة حتّى يصلَّى في ما يحلّ أكله ، وهو ينحصر في شرطيّة عدم صرف الوجود . الثاني : رفع اليد عن ظاهر الذيل في كون « من » في قوله : ممّا أحلّ الله أكله مفسّرا ومبيّنا لقوله : « غيره » وجعله ذكرا للمثال ، نحو قولنا : من قبيل كذا ، وإبقاء الصدر على ظاهره من الشرطيّة المطلقة . فإن كان الصدر في الشرطيّة المطلقة أظهر من الذيل في التفسيريّة والبيانيّة تعيّن الثاني ، فيكون الشبهة الموضوعيّة محكوما بالبراءة . وإن كان الأمر بالعكس تعيّن الأوّل وتكون الشبهة الموضوعيّة محكومة بالاحتياط . وإن فرض الإجمال وتساوي ظهوريهما كانت الشبهة المذكورة أيضا محكومة بالبراءة كما لا يخفى وجهه ، والظاهر من هذه الوجوه هو الأوّل أعني : أظهريّة الصدر . إذا عرفت هذه المقدّمات علمت أنّ الأقوى في المسألة هو البراءة ، لانحلال التكليف إلى المتيقّن والمشكوك وكون الشبهة في التكليف بدويّة ، غاية الأمر مع كونها موضوعيّة ، وذلك لاستظهار المانعيّة من الصدر واستظهار كون النهي عن الوجود الساري ومنحلَّا إلى نواهي بعدد أفراد المتعلَّق . نعم قد عرفت أنّه بناء على توجّه النهي إلى صرف الوجود يكون الأقوى في الأصل العقلي هو الاشتغال ، لرجوع الشكّ إلى مقام التطبيق بعد معلوميّة التكليف ثبوتا بحدوده بلا إجمال فيه مفهوما ، ولا شكّ أنّ الحكم حينئذ ليس إلَّا الاشتغال عقلا . بل قد يقال : إنّه لا يمكن التشبّث حينئذ بذيل الأصل الشرعي أيضا من