responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239


لا يقبل الله الصلاة حتّى يصلَّى في ما يحلّ أكله ، وهو ينحصر في شرطيّة عدم صرف الوجود .
الثاني : رفع اليد عن ظاهر الذيل في كون « من » في قوله : ممّا أحلّ الله أكله مفسّرا ومبيّنا لقوله : « غيره » وجعله ذكرا للمثال ، نحو قولنا : من قبيل كذا ، وإبقاء الصدر على ظاهره من الشرطيّة المطلقة .
فإن كان الصدر في الشرطيّة المطلقة أظهر من الذيل في التفسيريّة والبيانيّة تعيّن الثاني ، فيكون الشبهة الموضوعيّة محكوما بالبراءة .
وإن كان الأمر بالعكس تعيّن الأوّل وتكون الشبهة الموضوعيّة محكومة بالاحتياط .
وإن فرض الإجمال وتساوي ظهوريهما كانت الشبهة المذكورة أيضا محكومة بالبراءة كما لا يخفى وجهه ، والظاهر من هذه الوجوه هو الأوّل أعني : أظهريّة الصدر .
إذا عرفت هذه المقدّمات علمت أنّ الأقوى في المسألة هو البراءة ، لانحلال التكليف إلى المتيقّن والمشكوك وكون الشبهة في التكليف بدويّة ، غاية الأمر مع كونها موضوعيّة ، وذلك لاستظهار المانعيّة من الصدر واستظهار كون النهي عن الوجود الساري ومنحلَّا إلى نواهي بعدد أفراد المتعلَّق .
نعم قد عرفت أنّه بناء على توجّه النهي إلى صرف الوجود يكون الأقوى في الأصل العقلي هو الاشتغال ، لرجوع الشكّ إلى مقام التطبيق بعد معلوميّة التكليف ثبوتا بحدوده بلا إجمال فيه مفهوما ، ولا شكّ أنّ الحكم حينئذ ليس إلَّا الاشتغال عقلا .
بل قد يقال : إنّه لا يمكن التشبّث حينئذ بذيل الأصل الشرعي أيضا من

239

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست