responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238


النقيض لصرف الوجود في تقدير لبس الحيواني مساوق مع اشتراط الوجود على التقدير المزبور .
فيكون كلمة « من » في قوله عليه السّلام : ممّا أحلّ الله أكله باقية على ظاهرها من كونها بيانيّة بواسطة انحصار أفراد الغير ، أعني : غير صرف الوجود في ما أحلّ الله أكله .
الثالث : أن يكون العبارة بعد عدم القابليّة المذكورة مسوقة لبيان الشرطيّة المطلقة ، ويؤيّده أنّه كلام النبيّ صلَّى الله عليه وآله بغير سابقة سؤال ، وإنّما ذكره الإمام عليه السّلام في جواب من سأل عن حكم اللابس لغير المأكول على وجه الاستشهاد ، فلم يفرض فيه لبس الحيواني ، فظهوره في الشرطيّة المطلقة أقوى ممّا إذا وقع عقيب السؤال وإن كان مع الوقوع عقيبه أيضا ظاهرا ، وعلى هذا يتصرّف في الذيل بجعل قوله عليه السّلام : في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، من باب ذكر المثال ، لا من باب التفسير لغيره ، فكأنّه قيل : حتّى يصلَّى في غير ما لا يؤكل من قبيل ما أحلّ الله أكله وإن كان ليس منحصرا به ، فإنّ من أحد أفراده لباس القطن والكتّان .
وحاصل ما ذكرنا أنّه بعد القطع بعدم إرادة المطلبين كما هو الوجه الأوّل والقطع بعدم شرطيّة وجود المأكول بنحو الإطلاق ، ضرورة صحّة الصلاة في القطن والكتّان ، ينحصر الأمر في احتمالين يختلف نتيجتهما في الشبهة الموضوعيّة .
الأوّل : رفع اليد عن ظاهر الصدر من الشرطيّة المطلقة وحمله على التقديريّة وعلى شرطيّة عدم صرف الوجود ، لأنّه الذي يصحّ التعبير مكانه باشتراط لبس المأكول ، وإلَّا فاشتراط عدم الوجود الساري ليس تامّ التطابق مع اشتراط المأكوليّة ، فإنّ التعبير الثاني يفيد في الشبهة الموضوعيّة الاحتياط ، بخلاف اعتبار عدم الوجود الساري ، وظاهر العبارة أنّ المقام بحيث يصلح فيه التعبير بقولنا

238

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست