الصورتين ، إلَّا أنّ المعصية في شرب الخمر الأزيد أشدّ وأغلظ منها في شرب الأقلّ ، فإذا كان هذا هو المنصرف المتفاهم عند أهل العرف في نواهيهم كان هو المتّبع في النواهي الشرعيّة ، وقد عرفت أنّ حكم العقل حينئذ في الشبهة الموضوعيّة هو البراءة . الخامسة : إنّ الظاهر من الموثّقة التي هي الأصل في الباب هل هو الشرطيّة التقديريّة أعني : أنّه يشترط على تقدير لبس الحيواني كونه من المأكول ، أو عدم كونه صرف وجود غير المأكول ، أو الشرطيّة المطلقة ، أعني : أنّه يشترط مطلقا عدم وقوع الصلاة في جزء غير المأكول ؟ فاعلم أنّ هنا ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون وجود غير المأكول مانعا ووجود المأكول شرطا ، وكانت العبارة صدرا وذيلا مفيدة لمطلبين ، الصدر للمانعيّة المطلقة ، والذيل للشرطيّة في تقدير لبس الحيواني ، فكأنّه قيل : يعتبر في الصلاة أمران ، الأوّل أن لا يقع في شيء من أجزاء غير المأكول ، والثاني أنّه يعتبر على تقدير لبس الحيواني أن يقع في المأكول ، وهذا بعيد عن مساق العبارة ، إذ العارف بأسلوب الكلام يظهر له أنّه ما سيق هذا الكلام إلَّا لإفادة مطلب واحد وأنّ الذيل يكون تفريعا على الصدر . والثاني : أن يكون العبارة - بعد عدم قابليّتها للحمل على إفادة مطلبين والمفروض أنّ الصدر مفيد لشرطيّة العدم والذيل لشرطيّة الوجود - محمولة على إفادة الشرطيّة التقديريّة للعدم بأن كان مفروض الكلام لابس الحيواني ، ففي هذا المفروض يقال : يعتبر أن لا يكون هذا الحيواني صرف الوجود من غير المأكول ، فيتّحد الصدر مضمونا مع التفريع ، أعني : قوله عليه السّلام : لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، فإنّ اشتراط هذا النحو من العدم أعني عدم