responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236


شكّ في خمريّة واحد من الإناءات الخارجيّة فلا محالة يقع الشكّ في التكليف المعلَّق عليه في هذا الفرد .
وهذا بخلاف اعتبار صرف الوجود ، فإنّه إذا ابتلينا بعدّة إناءات أو إناء واحد وعلمنا خمريّتها وكان هناك إناء آخر نشكّ في خمريّته فقد تنجّز في حقّنا خطاب :
أمسك عن صرف الوجود ، ولا بدّ من القطع بالفراغ ، وهو لا يحصل إلَّا بما يقطع بتطبيق العدم المناقض للصرف عليه ، وهذا القطع لا يحصل إلَّا مع التجنّب عن جميع الإناءات حتّى ذلك الإناء الآخر المشكوك ، والله العالم .
المقدّمة الرابعة : إنّ الظاهر من النواهي المتعلَّقة بالطبائع القابلة للتكرّر في الخارج سواء النفسيّة منها أم الغيريّة كونها متعلَّقة بوجودها الساري مع كلّ فرد ، ألا ترى أنّ واحدا من أهل العرف إذا نهى واحدا آخر منهم مثلا عن إيقاع طبيعة الحركة لا يفهمون منه أنّه طالب لبقاء السكون وعدم انخراق سلسلته الاتّصاليّة ، بحيث لو انحرق فات المطلوب ، فلو تحرّك من بعده بألف حركة ما نقض منه مطلوبا وما أوجد له مبغوضا ، بل يفهمون منه أنّه يتنفّر عن هذه الطبيعة بمراتبها ، بحيث كلَّما ازدادت الطبيعة وجودا ازداد المتكلَّم تنفّرا ، فلو اضطرّ المنهيّ إلى ارتكاب فرد واحد ما ساغ له التعدّي إلى فرد آخر ، بل ولو اختار في مقام رفع الاضطرار الفرد الكبير مع إمكان اختيار الأصغر ما ساغ له ذلك .
وجهه أنّهم يفهمون أنّ عرض البغض والنهي ينبسط على الطبيعة في الخارج نحو انبساط آثاره الطبيعيّة اللازمة لوجودها ، مثل حرارة النار ، فكما أنّ النار الأعظم أعظم حرارة من الأصغر ، فكذلك هنا الخمر الأزيد أشدّ مبغوضيّة ونهيا من الخمر الأقلّ ولو فرض كون شربهما في زمان واحد ودفعة واحدة ، فإنّه وإن كان لا يتعدّد المعصية على أيّ حال ، بل هي معصية واحدة لنهي واحد في كلّ من

236

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست